پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص379

اللازم له شرعا، ولا يمكن ذلك باللعان، لانه مشروط بتكاذب الزوجين ليمكنهما الشهادة بالألفاظ الدالة على صدق الشاهد وكذب المشهود عليه، وظاهر لزوم الضرر لو لم يثبت ذلك باتفاقهما، إذ لا وسيلة له سواه.

وقد استشكل ذلك الشهيد في بعض حواشيه بأنهما لو اتفقا على الزنا لم ينتف الولد ولحق بالفراش، وهو قائم مع اتفاقهما هنا.

ويمكن حل الإشكال بأن مجرد الزنا غير كافي في انتفاء الولد عن الفراش إذا كان قد وطئ وطئا يمكن إلحاقه به، لما ثبت شرعا من أن ” الولد للفراش وللعاهر الحجر) (1).

وهذا بخلاف ما إذا تصادقا على عدم الوطء في المدة المذكورة، لأن الولد لا يمكن لحوقه بالزوج من دون الوطء في مدة الحمل، ومن ثم اتفقوا على أنه لو ثبت عدم الوطء في المدة بالبينة – حيث يمكن إثباتهاكما لو اتفقت الغيبة – انتفى عنه بغير إشكال، بخلاف ما إذا ثبت زناها بالبينة، فإنه لا يوجب نفيه عن الزوج ولاعن المرأة مع وجود الفراش الذي يمكن إلحاقه به، فافترق الأمران.

نعم، يحصل الإشكال من وجه آخر، وهو منع انحصار الحق في الزوجينحتى يقبل تصادقهما على ذلك، بل للولد في النسب حق أيضا، وقد حكموا بأنه لو ادعى مدع مولودا على فراش غيره، بأن ادعى وطأه بالشبهة وصدقه الزوجان، فلا بد من البينة لحق الولد، ولا يكفي تصديق الزوجين له في دعوى الولد.

ومثل هذا آت هنا إن وافق المصنف على هذا المدعى، إلا أنه يمكن منعه بما ذكرناه من الحرج والضرر، وكيف يجتمع الحكم بعدم جواز إلحاقه ووجوب نفيه مع الحكم بعدم انتفائه، عنه بوجه من الوجوه حيث يتعذر إقامة البينة.

(1) راجع الوسائل 14: 568 ب (58) من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 2، 3، 4، 7.

و 1 7: 566 ب (ما من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 1، 4.

وأيضا مسند أحمد 2: 239.

سنن ابن ماجة 1: 646 ح 2006، 2007.