مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص377
فلولم يدخل بها لم يلحقه.
وكذالو دخل وجاءت به لأقل من ستة أشهر حيا كاملا.
معتضدا بقول ساير علماء الاسلام.
والقول بأن أقصاه عشرة للشيج في موضع من المبسوط (1)، واستحسنهالمصنف هنا، والعلامة في أكثر (2) كتبه.
وذكر جماعة (3) أن به رواية، ولكن لم أقف عليها.
وكيف كان فهو أقرب من القول بالتسعة.
قوله: ” فلو لم يدخل.
الخ “.
يتحقق الدخول الموجب لإلحاق الولد وغيره من الأحكام بغيبوبة الحشفة خاصة أو قدرها من مقطوعها في القبل وإن لم ينزل ” على ما ذكره الأصحاب في مواضع كثيرة.
وسيأتي التنبيه عليه في باب (4) العدد.
وذكر الشهيد في قواعده (5) أن الوطء في الدبر على هذا الوجه يساوي القبل في هذا الحكم وغيره إلا في مواضع قليلة استثناها.
وما وقفت في كلام أحد على ما يخالف ذلك.
قوله: ” وكذا لو دخل.
الخ “.
احترز بالحياة والكمالية عما لو ولدته في هذه المدة غير حى أو ناقص الخلقة، فإنه يمكن لحوقه به إذا قضى أهل الخبرة بإمكان تولده منه على هذا الوجه من حين الدخول.
وتظهر فائدة لحوقه به في وجوب مؤنة تجهيزه عليه، وفي استحقاق ديته لو جني عليه، ونحو ذلك.
(1) لم نعثر عليه في المبسوط.
نعم، نسبه إليه الفاضل المقداد في التنقيح 3: 263(2) إرشاد الأذها ن 2: 38، قواعد الأحكام 2: 4 9، تحرير الاحكام 2: 44، تبصرة المتعلمين: 143.
(3) راجع الوسيلة: 318، والايضاح 3: 259.
(4) لاحظ المقصد الخامس من النظر الثالث من كتاب الطلاق.
(5) القواعد والفوائد 1: 177.