پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص374

لا تزيد عن سنة، ثم اختلفوا فالمشهور بينهم أنه تسعة أشهر، ذهب إليه الشيخان في النهاية (1) والمقنعة (2)، وابن الجنيد (3)، وسلار (4)، وابن البراج (5)، والمرتضى (6) في أحد قوليه، وجماعة آخرون (7).

ومستندهم رواية وهب عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ” (قال أمير المؤمنينعليه السلام: الولد لستة أشهر، ولسبعة، ولتسعة، ولا يعيش لثمانية أشهر ” (8).

ورواية عبد الرحمان بن سيابة، عمن حدثه، عن أبى جعفر عليه السلام قال: ” سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو؟ فإن الناس يقولون: ربما بقي في بطنها سنتين.

فقال: كذبوا أقصى مدة الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة ” لو زاد ساعة لقتل أمه قبل أن يخرج ” (9).

ورواية عبد الرحمان بن الحجاج قال: ” سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر تسعة أشهر، فإن ولدت وإلا اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت ” (10).

(1) النهاية: 505.

(2) المقنعة: 539.

(3) المختلف: 579.

(4) المراسم: 155.

(5) المهذب 2: 341.

(6) رسائل الشريف المرتضى 1: 192.

(7) راجع السرائر 2: 648.

(8) الكافي 6: 52 ح 2، التهذيب 8: 115 ح 398 و 166 ح 577، الوسائل 15: 115 ب (17) من أبواب أحكام الأولاد، ح 2.

(9) الكافي 6: 52 ح 3، التهذيب 1158 ح 396 و 166 ح 578، الوسائل الباب المتقدم ح 3.

(10) الكافي 6: 101 ح 1، الفقيه 3: 330 ح 1599 التهذيب 8: 129 ح 444، الوسائل 15: 441 ب (25) من أبواب العدد، ح 1.