پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص363

صحبتها لمرض أو كبر، ولا يدعوها إلى فراشه، أو يهم بطلاقها، فلا شئ عليه، ويحسن أن تسترضيه بترك بعض حقها من القسم والنفقة، قال الله تعالى: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا) (1).

وروي عن ابن عباس – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وآله هم بطلاق سودة فقالت: لا تطلقني وخلني مع نسائك، ولا تقسم لي واجعل يومي لعائشة، فنزلت الآية (2).

وروى الحلبي في الحسن عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) فقال: ” هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إني أريد أن أطلقك، فتقول له: لا تفعلإني أكره أن يشمت بى، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك ودعني على حالتي، فهو قوله تعالى: (فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ” وهو هذا الصلح ” (3).

وما ذكرناه حكم بذلها الحق مع عدم تقصيره.

وظاهر الآية جواز قبوله ذلك وحقه له وإن كان آثما في نشوزه، ” وكذلك عبارة المصنف.

والحكم فيه كذلك، لأن مثل ذلك لا يعد إكراها على بذل حقا وإن أثم في تقصيره.

نعم، لو قهرها على بذله فلا شبهة في عدم حله.

ويظهر من رواية الحلبي تفسير الآية بالمعنى الأول خاصة.

وهو أولى.

(1) النساء: 128.

(2) مجمع البيان 3: 120 ذيل الآية 128 من سورة النساء.

، المعجم الكبير للطبراني 2 4: 32 ح 85 سنن البيهقي 7: 297.

(3) تفسير العياشي 1: 279 ح 284 ” الكافي 6: 145 ح 2، التهذيب 8: 103 ح 348، الوسائل 15: 90 ب (11) من أبواب القسم والنشوز والشقاق، ح 1.