پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص362

وإذا ظهر من الزوج النشوز

منع حقوقها، فلها المطالبة، وللحاكم إلزامه.

ولها ترك بعض حقوقها من قسمة ونفقة، استمالة له.

ويحل للزوج قبول ذلك.

بخلاف الولي، فإن الأولى له أن لا يعرض عن ضرب التأديب عند الحاجة، لرجوعالمصلحة إلى الصبي، وقد ورد الخبر (1) بالنهي عن ضرب الزوجة في الجملة.

ويتفرع على هذا الفرق عدم ضمان الولي، لأنه محسن و (ما على المحسنين من سبيل) (2).

قوله: ” وإذا ظهر من الزوج.

الخ “.

هذا هو القسم الثاني من النشوز، وهو أن يتعدى الزوج ويمنعها بعض حقوقها الواجبة من نفقة وقسمة، أو يسئ خلقه معها ويؤذيها ويضربها بغير سبب مبيح له ذلك، فإن نجع فيه وعظها وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم.

وليس لها هجره ولا ضربه وإن رجي بهما عوده إلى الحق، لأنهما متوقفان على الإذن الشرعي، وفي الآيتين (3) ما ينبه على تفويض ذلك إليه لا إليها، وهو اللائق بمقامه.

ثم الحاكم إن عرف الحال باطلاع أو إقرار الزوج أو بشهود مطلعين على حالهما وإلا تصب عليهما ثقة في جوارهما أو غيره يخبرهما يحكم بما يتبين، فإن ثبت تعدي الزوج نهاه عن فعل ما يحرم وأمره بفعل ما يجب، فإن عاد إليه عزره بما يراه.

ولو امتنع من الإنفاق مع قدرته جاز للحاكم أن ينفق عليها من ماله ولو ببيع شئ من عقاره إذا توقف عليه.

ولو كان لا يمنعها شيئا من حقها، ولا يؤذيها بضرب ولا كلام، ولكنه يكره

(1) راجع جامع الأخبار للشعيري: 154، والمستدرك للنوري 14: 249 ب ” 66 ” من أبواب مقدمات النكاح.

(2) التوبة: 91.

(3) النساء: 34 و 128.