پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص357

ويجب أن لا يكون مدميا ولا مبرحا أي: شديدا.

وفي بعض (1) الأخبار أنه يضربها بالسواك.

ولعل حكمته توهمها إرادة الملاعبة والإفراح وإلا فهذا الفعل بعيد عن التأديب والإصلاح.

ونقل الشيخ في المبسوط (2) عن قوم أن الضرب يكون بمنديل ملفوف أو درة، ولا يكون بسياط ولا خشب.

وإذا تمهد ذلك فنقول: اختلف العلماء في تنزيل هذ الأمور الثلاثة على التخيير أو الجمع أو الترتيب بالتدرج من الأخف إلى الأثقل كمراتب النهي عن المنكر.

وعلى التقديرين هل هي مع تحقق النشوز، أو ظهور أمارته قبل وقوعه، أو معهما؟ ومنشأ الخلاف من دلالة ظاهر الآية (3) على ذكر الثلاثة متعاطفة بالواو المفيد للتخيير أو الجمع، وتعليقها على خوف النشوز لا عليه نفسه إن جعل الخوف على ظاهره.

فاعتبر المصنف في النافع (4) في الأمور الثلاثة ظهور أمارة النشوز إجراءللخوف على ظاهره، لكنه جعل الثلاثة على الترتيب، فتقدم الموعظة، فإن لم تنجع فالهجر، فإن لم يفد انتقل إلى الضرب.

ولم يذكر حكم النشوز بالفعل، لكن يمكن دلالة جوازها مع ظهور الأمارة على جوازها مع حصوله بالفعل بطريق أولى.

وهذا القول يوافق ظاهر الآية في السبب، ويحوج إلى تأويل المسبب حيث عدل عن ظاهر التخيير أو الجمع إلى الترتيب، نظرا إلى أن مثل هذا من أفراد النهي عن المنكر فليكن بحكمه.

والمراد من الآية جواز الجمع بين الثلاثة في الجملة لا مطلقا بل حيث يفتقر إليه، بأن لا ينجع الاقتصار على ما دون الثلاثة.

وعكس الأمر ابن الجنيد فجعل الأمور الثلاثة مترتبة على النشوز بالفعل “

(1) التبيان 3: 191، ذيل الآية 34 من سورة النساء، مجمع البيان 3: 44 ذيل الآية 34 من سورة النساء.

(2) المبسوط 4: 338.

(3) النساء: 34.

(4) مختصر النافع: 191.