مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص356
يظهر من الزوج، وقد يظهر منهما، أو يشتبه الحال.
وقد ذكر المصنف حكم الثلاثة وابتدأ بالأول لدلالة الآية عليه، قال تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن) (1).
والمراد من الوعظ أن يخوفها بالله تعالى ويقول: اتقي الله في حقى الواجب واحذري عذاب الله تعالى ونكاله، ويذكر لها ما ورد من حقوق الزوج على الزوجة من الأخبار النبوية وكلام الأئمة، ويبين لها أن النشوز يسقط النفقة وحق السم، فقد تتأدب بذلك.
وأما الهجران فالمعتبر منه هنا الهجران في المضجع، وله أثر ظاهر في تأديب النساء.
وقد اختلف في معناه، فقيل: أن يحول إليها ظهره في الفراش، ذهب إليه ابنا بابويه (2)، وهو الذي جعله المصنف مرويا.
وقال الشيخ (3) وابن إدريس (4): أن يعتزل فراشها ويبيت على فراش آخر.
وقيل: يبدأ بالأول، فإن لم ينجع فالثاني.
وقيل: أن يترك وطأها.
والأولى الرجوع فيه إلى العرف وما تستفيد المرأة منه الهجران.
وأما هجرها في الكلام بأن يمتنع من كلامها في تلك الحالة فلا بأس به إذا رجا به النفع، ما لم يزد عن ثلاثة أيام، لنهي (5) النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه فوق الثلاثة.
وأما الضرب فهو ضرب تأديب وتعزير كها يضرب الصبيان على الذنب.
(1) النساء: 34.
(2) المقنع: 118، وحكاه العلامة عن ابن بابويه في المختلف: 596.
(3) المبسوط 4: 338.
(4) السرائر 2: 729.
(5) الكافي 2: 344 ح 2، الخصال 1: 183 ح 250.
أمالي الصدوق: 347، أمالي الطوسى: 391 ح 860 الوسائل 584 8 ب ” 144 ” من أبواب أحكام العشرة، مسند أحمد 2: 392، صحيح مسلم 4: 1984 ح 2560، سنن أبى داود 4: 279 ح 4914.