مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص355
فمتى ظهر من الزوجة أمارته مثل أن تقطب في وجهه أو تتبرم بحوائجه أو تغير عادتها في أدبها جاز له هجرها في المضجع بعد عظتها.
وصورة الهجر أن يحول إليها ظهره في الفراش.
وقيل: أن يعتزلفراشها.
والأول مروي.
ولا يجوز له ضربها والحال هذه.
أما لو وقع النشوز – وهو الامتناع عن طاعته فيما يجب له – جاز ضربها ولو بأول مرة.
ويقتصر على ما يؤمل معه رجوعها، ما لم يكن مدميا ولا مبرحا.
كان الخروج من أحدهما، لأن الخارج ارتفع على الآخر فلم يقم بحقه، أو عن الحق، ولو كان الخروج منهما معا خص بام الشقاق – كما سيأتي (1) – لا النشوز، لاستوائهما معا في الارتفاع فلم يتحقق ارتفاع أحدهما عن الآخر.
وقال بعضهم (2): يجوز إطلاق النشوز على ذلك أيضا، نظرا إلى جعل الارتفاع عما يجب عليه من الطاعة لا على صاحبه، وهو متحقق فيهما.
وبعض (3) الفقهاء أطلق على الثلاثة اسم الشقاق.
والكل جايز بحسب اللغة، لكن ما جرى عليه المصنف أوفق لقوله تعالي: (واللاتي تخافون نشوزهن) (4) وقوله تعالى: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا) (5) وقوله: (خفتم شقاق بينهما) (6) الآية.
وأما تخصيص الشيخ في النهاية (7) النشوز بخروج الزوج عن الحق فليس بجيد.
قوله: ” فمتى ظهر من الزوجة.
الخ “.
والوحشة الحاصلة بين الزوجين قد تعرف ويظهر سببها من الزوجة، وقد
(1) في ص: 364.
(2) أطلق النشوز على ذلك القاضى في المهذب 2: 265، والعلامة في الارشاد 2: 33.
وراجع أيضا تهذيب اللغة 11: 305.
(3) كما في القواعد 2: 48، والروضة للنووي 5: 674.
(4 و 5 و 6) النساء: 34، 128، 35.
(7) النهاية: 530