پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص353

العاشرة: لو تزوج امرأة ولم يدخل بها، فأقرع للسفر فخرج اسمها، جاز له مع العود توفيتها حصة التخصيص، لأن ذلك لا يدخل في السفر، إذ ليس السفر داخلا في القسم.

وهذا الوجه لم يشر إليه في المسألة (1) المشتملة على القضاء للمظلومة مع وروده فيها.

ويمكن الفرق من جهة تصريحه في تلك بأن العدد المذكور فيها – وهو الخمس عشرة – جعله لكل واحدة على وجه القسم كما ذكره في لفظها، بخلاف هذه، فإنه لم يذكر فيها ما يدل على أنه قسم للأولى عشرا وإلا للزمه للثانية مثلها وإن بقي حقه بعد ذلك ” بل قال: ” فأقام عند واحدة عشرا ” والإقامة عندها كذلك أعم منجعلها على وجه القسمة أو مع إضافة حقه إليها، فلما كان اللفظ أعم استشكل حمل الإطلاق على القسمة، مع أصالة براءة الذمة من حق الثانية إذا أمكن صرف الإقامة عما يوجب شغل ذمته بالثانية.

وعلى هذا فيختلف الحكم باختلاف قصده.

والأقوى وجوب القسمة للأخرى بقدر الأولى مطلقا في غير موضع الوفاق.

والعلامة في كتبه (2) جزم بالحكم كما ذكره الشيخ، ولم يتوقف غير المصنف.

واعلم أن الزوجتين في البلدين إنما يحتسب عليهما ما يقيمه عندهما، لا الطريق إليهما ولا عنهما.

ويتخير في قسمة الثانية بين الذهاب إليها واستدعائها إليه ” فإن امتنعت منه مع قدرتها سقط حقها للنشوز.

قوله: ” لو تزوج امرأة.

الخ “.

نبه بتعليل الحكم على خلاف الشيخ (3) حيث اكتفى في تخصيصها بما يحصل في أيام السفر، محتجا بأن الغرض المقصود من ذلك – وهو ارتفاع الحشمة وحصول

(1) لاحظها في ص: 347.

(2) تحرير الأحكام 2: 41، قواعد الأحكام 2: 48، إرشاد الأذهان 2: 33.

(3) المبسوط 4: 325.