مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص344
ولو دخل فواقعها ثم عاد إلى صاحبة الليلة لم يقض المواقعة في حق الباقيات، لأن المواقعة ليست من لوازم القسمة.بخلاف الصحة.
وقيده في المبسوط (1) بكون المرض ثقيلا وإلا لم يصح.
ثم إن خرج من عندها في الحال لا يجب عليه قضاؤه وإن كان عاصيا به، لأنه قدر يسير لا يقدح في المقصود.
وإن استوعب الليلة في غير العيادة فلا شبهة في القضاء، وفيها قولان، من عدم وصول حق صاحبة الليلة إليها، وليس من ضرورات الزيارة الإقامة طول الليل، فهو ظلم، وكل ظلم للزوجة في المبيت يقضى.
واختار المصنف العدم، كما لو زار أجنبيا.والأول أقوى.
والفرق بين الأمرين واضح.
والأصل ممنوع، فإن زيارة الأجني مشروطة بعدم استيعاب الليلة.
وعلى القولين لا تحتسب على المزورة، لأنها ليست حقها.
ولو طال المكث ليلا عند غير صاحبة النوبة بغير عيادة، فإن كان عند الضرةوجب قضاؤه بمثله في نوبة المصحوبة فيه.
وإن كان عند غيرها ففي ليلته إن فضل له فضل، وإلا بقيت المظلمة في ذمته إلى أن يتخلص منها بمسامحة أو قضاء.
والأقوى مساواة زمان العيادة لغيره في ذلك.
قوله: ” ولو دخل فواقعها.
الخ “.
لما كان المعتبر في القسمة المضاجعة لا المواقعة فجامع غير ذات الليلة في ليلة الضرة لم يجب عليه قضاء الجماع لها، لأنه لم يدخل في حق القسم.
وأما زمانه فإن طال وجب قضاؤه من ليلة المجامعة وإلا فالإثم خاصة.
وخالف في ذلك بعض (2) العاقة فأوجب قضاء الجماع للمظلومة في ليلة المجامعة كما فعل بها، ثم يذهب إليها ليحصل العدل، وإن لم يكن الجماع واجبا في نفسه.
(1) المبسوط 4: 327.
(2) راجع الحاوي الكبير 9: 577، حلية العلماء 6: 527، المغني لابن قدامة 8: 147.