مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص340
بين الليلتين، والموالاة تفوت حق الرجوع عليها.
وإن وهبت حقها من الزوج فله وضعه حيث شاء.
وعلى هذا فينظر في ليلة الواهبة وليلة التي يريد تخصيصها أهما متواليتان أم لا؟ ويكون الحكم على ما سبقوإن وهبت حقها من جميعهن وجبت القسمة بين الباقيات، وصارت الواهبة كالمعدومة.
ومثله ما لو أسقطت حقها طلقا.
هذا إذا لم نوجب القسمة ابتداء، وإلا لم يتم تنزيلها كالمعدومة على تقدير الهبة لهن، لاشتراكهن حينئذ في تمام الدور، وهو الأربع.
ولو جعلناها معدومة فضل له ليلة.
والواجب على هذا القول أن يرجع الدور إلى ثلاث دائما ما دامت الواهبة مستحقة للقسم.
ويتفرع على ذلك ما لو طلقها أو نشزت ” فإن حكم ليلتها يسقط وتصير كالمعدومة محضا، فلو كانت الموهوبة معينة اقتصر على ليلتها، وعلى التقدير الآخر يفضل له ليلة.
واعلم أنه لا يشترط في هذه الهبة رضا الموهوبة وقبولها حيث تكون معينة، بل يكفي قبول الزوج، لأن الحق مختص به.
ولو فرض هبة الجميع لواحدة انحصر الحق فيها، ولزمه مبيت الأربع عندها من غير إخلال على تقدير القول بوجوب القسمة دائما.
ولا تنزل حينئذ منزلة الزوجة الواحدة، بل بمنزلة الأربع.
وعلى القول الآخر يجب عليه إكمال الدور لها حيث ابتدأ به، وسقط عنه بعد ذلك إلى أن يبتدئ به فيجب عليه إكمال الأربع لها، وهكذا.
ويجري عليه أيضا قوله: ” لزمه المبيتعندها من غير إخلال ” يعني بالدور الواجب (1).
(1) في هامش ” و “: ” فرع: لو بات في نوبة واحدة عند غيرها، وادعى أنها كانت وهبت نوبتها منها وأنكرت، فالقول قولها وعليه البينة.
ولا يقبل فيه شهادة النساء منفردات ولا منضمات.
لأن حق القسم ليس مالا ولا يتضمن المال.
بخطه قدس سره “.