پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص338

وأما اللواحق فمسائل: الاولى: القسم حق مشترك بين الزوج والزوجة، لاشتراك ثمرته.

فلو أسقطت حقها منه كان للزوج الخيار.

الأنصار على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهدا أن لا تخرج من بيتها حتى يقدم.

قال: وإن أباها مرض فبعثت المرأة إلى النبئ صلى الله عليه وآله وسلم تستأذنه أن تعوده، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا، اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك.

قالت: فثقل فتأمرني أن أعوده، فقال: لا، اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك.

قال: فات أبوها فبعثت إليه إنأبب قد مات فتأمرني أن أصلي عليه، فقال: لا، اجلسمي في بيتك وأطيعي زوجك.

قال: فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قد غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك ” (1).

وروى العامة (2) عن ثابت البناني عن أنس مثله.

ومع ذلك فيستحب للرجل أن لا يضيق عليها في ذلك، ويأذن لها في زيارة أهلها وعيادة مرضاهم وحضور ميتهم ونحو ذلك، كيلا يؤدي إلى الوحشة وقطيعة الرحم.

قوله: ” القسم حق مشترك.

الخ “.

الحكم باشتراك حق القسم بين الزوجين لا يوافق ما ذهب إليه المصنف سابقا (3) من عدم وجوب القسمة على الزوج إلا أن يبتدى، بها، فإنه مبني على اختصاص حقه بالزوج.

والقائل بوجوب القسمة مطلقا ووجوبها للزوجة الواحدة من كل أربع احتج بهذه العبارة.

ولعل المصنف يريد بالحق أعم من الواجب، إذ لا

(1) الكافي 5: 513 ح 1، الفقيه 3: 280 ح 1333، الوسائل 14: 125 ب ” 9 1 ” من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 1.

(2) جممع الزوائد 4: 313، وأورده الماوردي في الحاوي الكبير 9: 584.

(3) في ص: 310.