مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص336
،، مسالك الافهام / ج 8
وجودأ وعدما، ومن أن وجوب نفقة الأمة على الزوج متوقف على تسليمها إليه نهارا، وهو غير واجب على المولى، فلا يكون حكمها كالناشز بل كالمسافرة في واجب.
وقال الشيخ في المبسوط: ” النفقة والقسم شئ واحده فكل امرأة لها النفقة فلها القسم، وكل من لا نفقة لها لا قسحم لها ” (1).
وهذا يمتضي عدم وجوب القسم للأمة مع عدم تسليم المولى لها نهارا، لسقوط نفقتها حينئذ، وإن كان ذلك غير واجب على المولى.
ولعله الوجه.
قوله: ” وتستحب التسوية.الخ “.
التسوية بينهن في القسم حيث لا مرجح، والإنفاق عليهن بقدر الكفاية على ما سيأتي.
وأما التسوية بينهن في النفقة وحسن العشرة والجماع ومقدماته فليس بواجب.
للأصل.
ولقوله تعالى: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل) (2) ومثل هذا ميل وليس كل الميل، لكنه يستحباستحبابا مؤكدا، لما فيه من رعاية العدل وتمام الإنصاف.
وروى عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون له امرأتان فيريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس بذلك واجهد في العدل بينهما ” (3).
وقد روي (4) في عدل النبي صلى الله
(1) المبسوط 4: 328.
(2) النساء: 129.
(3) التهذيب 7: 422، ح 1687، الاستبار 3: 2 4 1 ح 861، الوسائل 1 5: 83 ب (3) من أبواب القسم والنشوز والشقاق، ح 1.
(4) في ” ش “: رورا.