مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص335
ولا يتوقف قسم الأمة على إذن المالك،أنه لا حظ له فيه.
رقعة السفر استصحبها، وإن خرجت رقعة من رقاع الحفر أخرج رقعة أخرى على اسم الأخرى، وهكذا حتى تبقى رقعة السفر فيتعين المتخلفة.
ولو أراد السفر باثنتين أثبت السفر في رقعتين والحضر في رقعتين.
إذا تقرر ذلك وأخرجت القرعة واحدة أو أكثر حيث يريده لم يجب عليه استصحاب الخارجة، بمعنى جواز أن يخلفها مع الخلفات.
ولكن هل يجوز تركها واستصحاب غيرها؟ قال الشيخ في المبسوط (1): لا وإلا لانتفت فائدتها.
وقيل: يجوز، لأنها ليست من الملزمات، لأن الاستصحاب تبرع، إذ الزمان لا تستحق فيه الزوجات القسم.
وفائدتها رفع المشقة عن قلوب المتخلفات حيث لم يصحبها بمجرد الميل والهوى، وذلك على وجهوالفرق بين تركها مع المتخلفات وتركها مع أخذ غيرها – حيث جاز الأول إجماعا دون الثاني – أن القرعة لا توجب الصحبة وإنما تعين من يستحق التقديم على تقدير إرادته.
ولا ريب أن مراعاة القرعة أولى.
قوله: ” ولا يتوقف قسم.
الخ “.
إذا زوج المولى أمته فعليه تسليمها إلى الزوج ليلا، وله منعها منه واستخدامها نهارا.
وليس له في حق القسمة أمر، لأن الغرض منه الاستمتاع والأنس ولا حظ له فيه.
فإذا طلبت حقها ليس للمولى منعها منه، ولا منعها من إسقاطه لو أرادته أو وهبته لبعض ضرايرها، كما ليس له فسخ النكاح لو رضيت بعننه أو جنونه.
لأن ذلك حظها فأمره إليها.
وهذا لا كلام فيه.
لكن هل يتوقف وجوب القسمة لها على وجوب نفقتها كالحرة؟ وجهان، من أن حق القسمة من جملة الحقوق المترتبة على التمكين ” ودورانه مع النفقة في الحرة
(1) المبسوط 4: 334.