پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص334

مسالك الافهام / ج 8

ويستحب أن يقرع بينهن إذا أراد استصحاب بعضهن.وهل يجوز العدول عمن خرج اسمها إلى غيرها؟ قيل: لا، لأنها تعينت للسفر.وفيه تردد.

بالتمام أو ما في معناه، لأنه بالإقامة على ذلك الوجه يصير كالحاضر في التمتعبالزوجة والخروج عن مشقة السفر.

وفيه قول آخر بالتفصيل والفرق بين إخراجها معه هنا بالقرعة وعدمها فيه، فيقضي في الثاني دون الأول كالأول.

وفي المبسوط (1) اقتصر على نقل القولين ولم يرجح شيئا، لكئه جزم بأن من أخرجها معه هنا بالقرعة لا قضاء عليه للباقيات، وتردد في الفرق بين سفر النقلة وغيره.

والأقوى عدم قضاء أيام السفر مطلقا، وقضاء أيام الإقامة مطلقا.

قوله: ” ويستحب أن يقرع.الخ “.

وجه الاستحباب التأسي بالنبئ صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج اسمها أخرجها (2).

وكيفية القرعة أن يكتب أسماء النسوة في رقاع بعددهن ويدرجها في بنادق متساوية، ويضعها على وجه لا يتميز ويخرج منها واحدة على السفر، فمن خرج اسمها صحبها.

وإن أراد استصحاب اثنتين معه أخرج رقعة أخرى، وهكذا.

ويجوز والحال هذه الاقتصار على رقعتين ” ويثبت في كل واحدة اسم اثنتين إذا رضي باستصحاب كل واحدة من الاثنتين.

والأول أعدل، لجواز أن يخرج اثنتانمفترقتين في الرقعتين، وهو لا يحصل بهذه الصورة.

وإن شاء أثبت الحضر في ثلاث رقاع والسفر في واحدة وأدرجها ثم يخرج رقعة على اسم واحدة ” فإذ خرجت

(1) المبسوط 4: 335.

)

(2) راجع الصفحة السابقة، هامش (2).