مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص332
وتسقط القسمة بالسفر.
وقيل: يقضي سفر النقلة والإقامة دون سفر الغيبة.
الجديدات في الاختصاص والتقديم على غيرهن من القديمات، والأولى تضمنت البدأة بواحدة بالقرعة أو التخيير أعم من أن يكون معهن غيرهن أم لا.
وإنما يبتدئ بمن شاء أو يقرع حيث يتزوجهن ويزففن إليه دفعة واحدة، فلو ترتبن بدأ بالسابقة.
ويكره زفافهن دفعة.
وحيث تخرج القرعة لإحداهن قدمها بجميع السبع أو الثلاث.
ويحتمل تقديمها بليلة ثم يبيت عند الأخرى ليلة، وهكذا يفعل إلى تمام المدة.
والأقوى الأول.
ويحتمل تخييره بين الأمرين وما يتشعب منهما، كتخصيص الأولى بليلتين أو ثلاث ثم الثانية إلى أن يكمل العدد.
والحكم في استحباب القرعة وجواز التخيير كما سبق.
قوله: (” وتسقط القسمة.
الخ “.
إذا أراد الزوج السفر وأحب استصحاب بعض أزواجه دون بعض جاز، فقدكان النبي صلى الله عليه واله وسلم يفعل (1) ذلك، فإذا صحب بعضهن فلا قضاء للمتخلفات عن زمان صحبة المسافرة معه، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم ينقل أنه كان يقضي للمتخلفات، ولو وقع لا شبهة أن ينقل مع ذكر سفره بمن خرج اسمها، بل في بعض (2) الروايات أنه لم يكن يقضي صريحا.
ويؤيده أن المسافرة وإن حظيت بصحبة الزوج فقد تعبت بالسفر ومشاقه، ولم يحصل لها دعة الحضر، فلو قضى لهن كان حظهن أوفر، وهو خلاف العدل أو ميل (3) كل الميل.
(1) مسند الشافعي: 261، مسند أحمد 6: 117، صحيح البخاري 7: 4 3، سنن أبى داود 2: 243 ح 2 1 38، مسند أبى يعلى 7: 362 ح 4397.
(2) لم نجدها في كتب الحديث وانما أرسلها الماوردي في الحاوي الكبير 9: 591، ووصف مضمونها في تلخيص الحبير 3: 203 بأنه لا يعرف.
(3) اقتباس لطيف من الاية 129 من سورة النساء: ” ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة “.