پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص331

ولو سيق إليه زوجتان أو زوجات في ليلة، قيل: يبتدئ بمن شاء، وقيل: يقرع.

والأول أشبه، والثاني أفضل.

ما لو أعتق مستولدته أو أمته التي هي فراشه ثم نكحها.

ولو كان قد أبانها قبل أن يوفيها حقها ثم جدد نكاحها لزمه التوفية، لأنه ظلم بالطلاق.

وعلى هذا فلو أقام عند البكر ثلاثا واقتضها ثم أبانها ثم نكحها وجب أن يبيت عندها ثلاثا حق زفاف الثيب.

ولو قلنا بعود الأول وجب أن يبيت عندها أربعا، لأن حق الزفاف في النكاح الثاني على هذا يبنى على النكاح الأول، وقد بقي منه هذا المقدار.

الرابع: قد عرفت أن للجديده حق الاختصاص بالعدد المذكور والتقدم به على غيرها، فإن زفت إليه بعد تمام الدور حصل لها الاختصاص خاصة.

وكذا لو تزوجها على واحدة.

ولو كان عنده امرأتان فزفت إليه جديدة بعدما قسم لإحداهما دون الأخرى قضى حق الزفاف، وتحقق هنا الاختصاص والتقديم، ثم قسم للقديمة الأخرى، وأعطى الجديدة نصف ما وفى القديمة، لاستحقاقها حينئذ ثلث القسم.

فإن كان قد قسم للأولى ليلة وفى الاخرى بعد حق الزفاف ليلة، وبات عند الجديدة نصف ليلة وخرج بقية الليلة إلى مسجد ونحوه، ثم استأنف القسم بينهن على السوية.

ولو قسم للأولى خمس عشرة وتزوج بكرأ خصها بسبع، ثم قسم ثلاثا للقديمة وواحدة للجديدة خمسة أدوار.

الخامس: لو تزوج في أثناء القسم ظلم من بقي بتأخير حقها بعد حضوره، ولا يؤثر في تقديم الجديدة.

ويجب التخلص من مظلمة المتأخرة على الوجه الذي ذكرناه.

قوله: ” ولو سيق إليه زوجتان.الخ “.

قد تقدم (1) البحث في هذه المسألة، وإنما أعادها لينبه هنا على اشتراك

(1) في ص: 316.