پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص330

القضاء، ومن اشتمال التوالي على غاية لا تحصل بدونه، كالأنس وارتفاع الحشمة والحياء.

الثاني:لا فرق في الزوجة هنا بين الحرة والأمة المسلمة والكتابية

حيث يجوز ابتداء تزويجها، عملا بالعموم، ولأن المقصود من ذلك أمر يتعلق بالطبع، وهو لا يختلف بالرق والحرية ولا بالإسلام والكفر، كما يشترك الجميع في مدة العنة والإيلاء.

وقيل: يتشطر للإمة ما تستحق الحرة كالقسم في دوام النكاح.

وقربه في التحرير (1).

وعليه ففي كيفية التشطير وجهان أحدهما أن يكمل المنكسر، فيثبت للبكر أربع ليال وللثيب ليلتان.

وأصحهما (2) أن للبكر ثلاث ليال ونصفا وللثيب ليلة ونصفا، لأن المدة قابلة للتنصيف، فيخرج عند انتصاف الليل إلى بيت منفرد أو مسجد.

ويعتبر في الحرية والرقية بحالة الزفاف، فلو نكحها وهي أمة وزفت إليه وهي حرة فلها حق الحرائر على القولين.

وإن أعتقت في أثناء المدة ففي اعتبار حق الأماء أو الحرائر وجهان أجودهما الثاني.

وقد سبق (3) نظيره في نكاح المشركات إذا تبدل الرق بالحرية.

الثالث:لو قضى حق الجديدة ثم طلقها ثم راجعها

لم يعد حق الزفاف، لأنهاباقية على النكاح الأول وقد وفى حقها، ومن ثم لو طلقها بعد ذلك كان طلاق مدخول بها فتجب العدة وإن لم يدخل بعد الرجعة.

ولو أبانها ثم جدد نكاحها ولو في العدة فالأصح تجدد الحق، لعود الجهة بالفراق المبين.

ويحتمل عود الأول.ومثله

(1) التحرير 2: 41.

(2) في ” س “: وثانيهما.

(3) في ج 7: 380.