پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص328

أول ما يدخل بها سبعا ثم يقسم.

وإن كانت عنده ثلاث ثيب أقام عند البكر ثلاثا حق الدخول، فإن شاء أن يسلفها من يوم إلى أربعة تتمة سبعة، ويقيم عند كل واحدة من نسائه مثل ذلك، ثم يقسم لهن، جاز.

والثيب إذا تزوجها فله أن يقيم عندها ثلاثا حق الدخول، ثم يقسم لها ولمن عنده واحدة كانت أو ثلاثا قسمة متساوية ” (1).

انتهى كلامه.

وهذا الحكم إشارة إلى جمع آخر بين الروايات غير ما ذكره الشيخ، بحمل خبر السبع للبكر على تقديمها بذلك من غير اختصاص، وأخبار الثلاث علىالتقديم والاختصاص، تريب مما ذكره (2) العامة في ذلك إلا أنهم خصوا هذا الحكم بالثيب، استنادا إلى ما رووه عن النبئ صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما أقام عند أم سلمة ثلاثا قال لها: ” إنه ليس بك هوان على أهلك إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك، وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي.

قالت: تقيم معي ثلاثا خالصة ” (3).

والأشهر (4) بين الأصحاب القول الأول، بل لم ينقلوا فيه خلافا.

إذا تقرر ذلك فنقول: ظاهر النص والفتوى أن هذا الحق لهما على جهة القسمة لا على وجه الاستحقاق المطلق، فيأتي فيه الخلاف السابق في وجوبها ابتدا

(1) لم نعثر عليه.

(2) الحاوي الكبير 9: 587 – 588.

حلية العلماء 6: 529، الكافي لابن قدامة المقدسي 3: 93.

(3) الموطأ 2: 529 ح 24، مسند الشافعي: 260، صحيح مسلم 2: 1083 ح 146 0، مع اختلات في بعض اللفظ.

(4) في هامش (و “: ” إنما نسب القول الأول إلى الشهرة دون القوة تنبيها على ضعف مستند ه، إذ ليس فيه من طرقنا إلا رواية محمد بن مسلم وفي طريقها من لا يعلم عدالته، وطريق رواية الحلبي صحيح على الظاهر، وأما رواية سماعة فمقطوعة.

والحسن بن زياد مجهول،والبواقي عامية.

وفي المختلف لم يذكر المسألة من الخلافيات مع ما قد عرفت من الخلاف فيها والإشكال.

بخطه قدس سره “.