پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص327

البكر بزيادة لأن حياءها أكثر.

والأصل فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:، (للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاث، ثم يعود إلى نسائه ” (1) وأنه صلى الله عليه وآله وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثة (2) أيام.

ومن طريق الأصحاب رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل تزوج امرأة وعنده امرأة، فقال: ” إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا، وإن كانت ثيبا فثلاثا ” (3).

وذهب الشيخ في النهاية (4) وكتابي (5) الحديث إلى أن اختصاص البكر بالسبع على وجه الاستحباب، وأما الواجب لما فثلاث كالثيب، جمعا بين رواية محمد ورواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر ثلاثة أيام ” (6).

وفي معناها رواية الحسن بن زياد (7) ومقطوعة سماعة (8).

وقال ابن الجنيد: ” إذا دخل ببكر وعنده ثيب واحدة فله أن يقيم عند البكر

(1) سنن الدارمي 2: 144 سنن ابن ماجه 1: 6 17 ح 1 9 1 6، ” سنن الدارقطني 3: 283 ح 1 4 0.

والزيادة من الأخير.

(2) سنن أبى داود 2: 240 ح 2 1 22، سنن ابن ماجة 1: 617 ح 1917، سنن البيهقي 7: 301.

(3) التهذيب 7: 420 ح 1682، الاستبصار 3: 241 ح 864 الوسائل 15: 82 ب (2) من أبواب القسم والنشوزح 5.

(4) النهاية: 483، ولكن ظاهره جواز التفضيل بالثلاث والسبع.

(5) التهذيب 7: 420 ذيل ح 1682، الاستبصار 3: 241 ذيل ح 864.

ولكن ظاهرهما حملالسبع على الجواز والثلاث على الأفضل.

(6) التهذيب 7: 420 ذيل ح 1681، الإستبصار 3: 242 ذيل ح 865 الوسائل 15: 82 ب (2) من أبواب القسم والنشوز والشقاق، ح 6.

(7) التهذيب 7: 419، ح 1679، الاستبصار 3: 242 ح 866 الوسائل الباب المتقدم ح 7.

(8) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 118 ح 298، التهذيب 7: 419 ح 1680، الاستبصار 3: 241 ح 863، الوسائل الباب المتقدم ح 8.