مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص324
فروع: لو بات عند الحرة ليلتين فأعتقت الأمة ورضيت بالعقد كان لما ليلتان، لأنها صادفت محل الاستحقاق.
ولو بات عند الحرة ليلتين، ثم بات عند الأمة ليلة، ثم أعتقت، لم يبت عندها أخرى، لأنها استوفت حقها.
ولو بات عند الأمة ليلة، ثم أعتقت قبل استيفاء الحرة، قيل: يغضيللأمة ليلة، لأنها ساوت الحرة.
وفيه تردد.
الست عشرة مع اجتماعها مع أمة كتابية.
ومثله الليلتان منها للأمة المسلمة حيث تجامعها حرة مسلمة وأمة كتابية.
وما قررناه من الإشكال السابق آت هنا وزيادة، ولا يحصل التخلص منه لذات العدد الزايد إلا مع تفريقه، بإعطائها ليلة من كل أربع إن كانت حرة، ثم يشكل في ليلة الأمة من الثمان، وأقوى منه ليلتها من ست عشرة.
قوله: ” لو بات عند الحرة.
الخ “.
إذا طرأ العتق على الأمة في أثناء الدور فلا يخلو: إما أن يكون قد ابتدأ في القسم بالحرة أو بها، قهنا قسمان: الأول: أن يكون البدأة بالحرة فإما أن تعتق الأمة في نوبة الحرة أو في نوبة نفسها.
فإن أعتقت في نوبة الحرة ثظر إن أعتقت في القدر المشترك بين الحرة والأمة – بأن أعتقت في الليلة الاولى – قسم الليلة، وبات الليلة الاخرى عند المعتقة وساوى بينهما.
وإن عتقت في الليلة الثانية لم يلزمه الخروج ” بل يكمل الليلة عند الحرة ثم يبيت عند المعتقة ليلتين أيضا.
وإن عتقت في نوبة نفسها نظر إن عتقت قبلتمام ليلتها أكمل لما ليلتين، لأنها التحقت بالحرة قبل توفية حقها.
وإن عتقت بعد تمام ليلتها لم تستحق إكمال الليلتين ” واقتصرت (1) في ذلك الدور على ليلة ثم يسوي بينهما بعد ذلك، لأن عتقها صادف تمام حقها وبراءة الذمة منه.
وهذه الصورة قد
(1) في ” ش ” والحجريتين: واقتصر.