مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص322
للحرة ليلتان وللأمة ليلة.
قوله: ” وإذا كانت الأمة.الخ “.
إذا كان له زوجة أمة مع حرة حيث يجوز الجمع بينهما – بأن يكون عبدا، أو قد تزوج الأمة أولا لفقد شرط الحرة ثم وجده فتزوج الحرة – فالمشهور أن للأمة نصف حق الحرة.
ولما كانت القسمة لا تصح من دون ليلة كاملة جعل للحرة ليلتان وللأمة ليلة، وليكن ذلك من ثمان جمعا بين حقهما وحق الزوج، فيكون له منها خمس ليال ولهما ثلاث.
هكذا ذكره جماعة (1) من المتأخرين.
ولا يخلو من نظره لأن تنصيف الليلة في القسمة يجوز لعوارض – كما سيأتي – وإن لم يجز التصنيف ابتدا، فلا مانع من كونه هنا كذلك.
ولما كان الأصل في دور القسمة أربع ليال فالعدول إلى جعله من ثمان بمجرد ذلك مشكل، خصوصا إذا قيل بجواز جمع ليلتي الحرة من الثمان، لأن ذلك خلاف وضع القسمة شرعا.
وهذا كله إذاأوجبنا القسمة ابتدا.
أما لو لم نوجبها إلا مع الابتداء بها وفي الحرة والأمة بما ذكر ولاء (2) سقط حقهن إلى أن يبتدئ بإحداهن من غير اعتبار دور.
وكذا القول في باقي الصور الآتية.
وذهب المفيد (3) إلى أن الامة لا قسمة لها مطلقا والأصح المشهور، لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: ” سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة، قال: لا، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة ” (4).
وفي معناها (5) غيرها.
(1) راجع القواعد 2: 46، والتنقيح الرائع 3: 254.
(2) في (س): أولا.
(3) المقنعة: 518.
(4) نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 116 ح 290 التهذيب 7: 421 ح 1686، الوسائل ج 1: 87 ب 8، من أبواب القسم والنشوز والشقاق ح 1.
(5) لاحظ الوسائل الباب المتقدم ح 2، 3، 4.