پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص320

ويختص الوجوب بالليل دون النهار.

وقيل: يكون عندها في ليلتها، ويظل عندها في صبيحتها.

وهو المروي.

قوله: ” ويختص الوجوب.

الخ “.

عماد القسم الليل، قال تعالى: (وهو الذي جعل الليل لتسكنوا فيه) (1) وقال تعالى: (وجعلنا الليل لباسا) (2) والنهار في ذلك تبع، لأنه وقت التردد والانتشار في الحوائج فلا تجب فيه القسمة، لكن يستحب أن يجعل النهار لصاحبة الليلة، مبتديا بالليل لأنه المعتبر في التواريخ الشرعية، ويجوز العكس.

ويظهر من الشيخ في المبسوط وجوب الكون معها نهارا ” لأنه قال: وكل امرأة قسم لها ليلا فإن لها نهار تلك الليلة، ولكن حكمه ليس كالليل، فإنه يجوز الدخول نهارا إلى الضرة لعيادة وزيارة وحاجة كإعطاء النفقة ونحوها على القولين.

وإنما تظهر فائدته في عدم جواز اللبث معها لغير حاجة ولا لجماع، بخلاف الليل، فإنه لا يجوز إلا لضرورة كعيادة مريضة.

هكذا قرره (3) الشيخ، ولم ينقل المصنف ولا غيره خلافه.

والقول الذي نقله بوجوب الكون في صبيحة الليلة عندها لابن الجنيد، فإنه قال: ” العدل بين النساء هو إذا كن حرائر مسلمات لم يفضل إحداهن على الاخرى في الواجب لهن من مبيت بالليل وقيلولة صبيحة تلك الليلة ” (4).

واستدل له المصنف (5) وغيره (6) برواية إبراهيم الكرخي قال: ” سألت أبا

(1) يونس: 67.

ونص الآية ” هو الذي جعل لكم الليل.

“.

(2) النبأ: 10.

(3) في ” ش “: علله.

لاحظ المبسوط 4: 327 و 333.

(4) حكاه عنه العلامة في المختلف: 580.

(5) المختصر النافع 1: 191.

(6) راجع القواعد 2: 46، الايضاح 3: 250، المهذب البارع 3: 419.