پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص314

وعلى ما اختاره المصنف من عدم وجوبها إلا إذا ابتدأ بها لا مجب القسمللزوجة الواحدة مطلقا، بل له أن يبيت عندها متى شاء ويعتزلها متى شاء.

وإن كان له اثنتان جاز له ترك القسم بينهما ابتداء بحيث لا يبيت عند واحدة منهما، بل يبيت وحده في بيت منعزل عنهما عند أمة أو نحوها ممن لا قسمة لها أو في المسجد أو عند صديق.

فإن بات عند واحدة منهما ليلة وجب عليه أن يبيت عند الأخرى ليلة مراعاة للعدل بينهن، ولما فيه من المعاشرة لهن بالمعروف المأمور (1) بها، ولقوله صلى الله عليه واله وسلم: ” من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أو ساقط) (2).

فإذا ساوى بينهها في ذلك جاز له اعتزالهما وترك القسمة إلى أن يريد المبيت عند إحداهما فيلزمه ذلك للأخرى، وهكذا.

وكذا القول فيمن له ثلاث أو أربع.

ومتى ساوى بينهن جمع ثم أعرض عنهن جاز كما في الابتداء.

ومما يتفرع على القولين أنه لو كان عنده منكوحات لا قسمة لهن كالاماء فعلى الأول ليس له أن يبيت عندهن إلا في الفاضل له من دور القسمة، فلو كان عنده أربع منكوحات بالعقد الدائم لم يكن له أن يبيت عند الأمة مطلقا إلا بإذن صاحبة الليلة.

وعلى القول الآخر يجوز أن يبيت ابتداء عند من لا تجب لها القسمة، ويستمر على ذلك مع واحدة منهن أو أزيد أو عند الجميع مساويا أو مفاضلا إلىأن يبيت عند مستحقة القسمة ليلة فيجب المبيت عند الباقيات من ذوات القسمة إن كان عنده أزيد من واحدة.

فإذا ساوى بينهن جاز له العدول إلى من لا يستحق القسمة كما مر مستمرا إلى أن يرجع إلى ذوات القسمة، وهكذا.

(1) النساء: 19.

(2) مسند أحمد 2: 471، سنن ابن ماجة 1: 633 ح 1969.

سنن أبى داود 2: 242 ح 2133، سنن البيهقى 7: 297، وأورده الصدوق (ره) بلفظ آخر في عقاب الأعمال: 333، وعنه الوسائل 15: 84 ب (4) من أبواب القسم والنشوز.