پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص313

فمن له زوجة واحدة فلها ليلة من أربع، وله ثلاث يضعها حيث شاء، وللاثنتين ليلتان، وللثلات ثلاث، والفاضل له.

ولو كان له أربع كان لكل واحدة ليلة بحيث لا يحل له الإخلال بالمبيت إلا مع العذر أو السفر أو إذنهن أو إذن بعضهن فيما تختص الآذنة به.

وهو أنه يقعسم للحرة الثلثين من ماله وللأمة الثلث منه، وهو قرينة إرادة عدم (1) الوجوب من الخبر.

وعلى تقدير حمله على ظاهره يلزم منه ما هو خلاف الإجماع، وهو الأمر بإعطاء الحرة الثلثين من النفس الشامل ذلك لثلثي الوقت، وذلك غير واجب إجماعا.

وهذا كله يدل على الاستحباب، ونحن نقول به.

قوله: (فمن له زوجة.

الخ “.

هذا تفريع على المشهور من وجوب القسمة ابتداء مطلقا.

وتحرير الواجبمن القسمة على هذا التقدير بفرض دور القسمة الواجبة أربع ليال، لأن الله تعالى أباح له أن ينكح أربع نسوة لا أزيد.

فللزوجة من الأربع ليلة، ثم إن لم يكن له غيرها بقي له من الدور ثلاث ليال يبيتها حيث يشاء، فإذا انقضت الأربع وجب أن يبيت عندها ليلة ثم يفعل في لياليه الثلاث ما شاء، وهكذا.

ومن كان له زوجتان فلكل واحدة ليلة يبقى له من الدور ليلتان يبيتهما حيث يشاء، وله تخصيص واحدة منهما بهما، وإن كانت التسوية بينهما أفضل.

ومن كان له ثلاث زوجات فلهن ثلاث ليال، وتبقى له من الدور ليلة بعضها حيث يشاء.

ويخصها بمن شاء منهن، وقسمتها بينهن وبين بعضهن على التساوي والاختلاف.

ومن كان له أربع كمل الدور لهن.

ولم يكن له الإخلال بالمبيت عند صاحبة الليلة أبدا مع الاختيار وعدم إذنها.

وكلما فرغ الدور استأنف للأولى على الترتيب الذي فعله في الدور الأول.

(1) في إحدى الحجريتين: عدم إرادة.