پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص311

ومن تبعه (1) إلى الأول، فلا يجب إلا إذا شرع، لأنه بشروعه اقتضى تخصيصالأولى، والعدل واجب بين الزوجات.

وهو الذي اختاره المصنف.

ويدل عليه أن حق الاستمتاع ليس للزوجات، ومن ثم لم يجب على الزوج بذله لهن إذا طلبنه وإن بات عندهن.

والجماع لا يجب إلا في كل أربعة أشهر كما مر، والمتيقن كونه حقا للزوج ” فله طلبه متى شاء والإعراض عنه كذلك.

وإنما وجب إكمال الدور مع الابتداء به مراعاة للعدل، ولظاهر قوله تعالى: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) (2) فإنه يدل على أن الواحدة كالأمة لا حق لها في القسمة المعتبر فيها العدل، ولو وجبت لها ليله من الأربع لساوت غيرها، وكل من قال بعدم الوجوب لما قال بعدمه للأزيد إلا مع الابتداء بواحدة فتجب التسوية.

ولأصالة براءة الذمة من وجوبها في محل النزاع.

والمشهور بين الأصحاب وجوب القسمة ابتداء للتأسي بالنبي صل الله عليه واله وسلم، فقد كان يقسم بينهن كذلك دائما، حتى كان يطاف (3) به في مرضه محمولا فيبيت عند كل امرأة ليلة حتى حللنه أن يبيت عند عائشة، وكان يقول: ” اللهم هذا قسمي فيما أملك وأنت أعلم بما لا أملك ” (4) يعني من جهة الميل القلبي.

ولقوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) (5) والأمر للوجوب.

وليس الأمر هناللمرة بل هو للتكرار، وليس في كل الاوقات فبقي أن يكون بحسب ما تقتضيه

(1) رابع إصباح الشممة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 18: 344.

(2) النساء: 3.

(3) مجمع البيان 3: 121 ذيل آية 129 من سورة النساء الوسائل 15: 84 ب ” 5 ” من أبواب القسم والنشوزح 2، والام 5: 190.

سنن البيهقى 7: 298.

(4) سنن الدارمي 2: 144، سنن أبى داود 2: 242 ح 2134، سنن البيهقى 7: 298.

(5) النساء: 19.