پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص309

والقسمة بين الأزواج حق على الزوج، حرا كان أو عبدا، ولو كان عنينا أو خصيا.

وكذا لو كان مجنونا، ويقسم عنه الولي.

قوله: ” والقسمة بين الأزواج.الخ “.

لما كان الغرض من القسمة الإيناس والعدل بين الزوجات والتحرز عن الإيذاء والإيحاش بترجيح بعضهن على بعض لم يفرق فيها بين الحر والعبد، ولا بين العنين والفحل، ولا بين الخصي وغيره، لاشتراك الجميع في الفائدة المطلوبة منه،والوقاع غير واجب.

وأما المجنون إذا كان له زوجات متعددة ويتصور (1) ذلك فيمن بلغ رشيدا فتزوج أكثر من واحدة ثم عرض له الجنون، أو زوجه وليه صغيرا أكثر من واحدة ثم بلغ مجنونا، لا في غير ذلك، لأن المجنون البالغ لا يجوز لوليه أن يزوجه أكثر من واحدة، لانتفاء الحاجة بها.

ثم لا يخلو: إما أن يكون جنونه مطبقا أو أدوارا، فإن كان الثاني فهو في وقت الإفاقة كغيره من المكلفين، وفي غيرها كالمطبق.

ثم إن لم يؤمن منه فلا قسم في حقه.

وإن أمن فإن كان قد قسم لبعض نسائه ثم جن فعلى الولي أن يطوف به على الباقيات قضاء لحقوقهن، كما يقضي ما عليه من الدين.

وكذلك إذا طلبن إن جعلنا حق القسمة مشتركا بينهما، وإن جعلناه مخصوصا بالزوج لم يجب على الولي الإجابة.

ولو أردن التأخر إلى أن يفيق ليتم المؤانسة فلهن ذلك.

وإن لم يكن عليه شئ من القسم، بأن كان معرضا عنهن جمع، أو جن بعد التسوية بينهن، فإن رأى منه الميل إلى النساء، أو قال أهل الخبرة: إن غشيانهن ينفعه، فعلى الولي أن يطوف به عليهن، أو يدعوهن إلى منزله، أو يطوف به علىبعضهن ويدعو بعضهن كما يرى.

وليس له أن يجور، لأن الولى عاقل، وليس للعاقل

(1) كذا في النسخ.

ولعل الصحيح: فيتصور، ليكون جواب (وأما).