پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص308

بعثك بالحق نبيا لا يملك رقبتي رجل أبدا (1).

وقال صلى الله عليه وآله: (لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلحلأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه) (2).

وقال صلى الله عليه وآله: ” أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ” (3) ” وخياركم خياركم لنسائهم ” (4).

وروى شهاب بن عبد ربه قال: ” قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حق المرأة على زوجها؟ قال: يسد جوعتها، ويستر عورتها، ولا يقبح لها وجها، وإذا فعل ذلك فقد والله أدى حقها ” (5).

إذا تقرر ذلك فالواجب على كل منهما القيام للآخر بالحقوق التي عليه من غير أن يحوج صاحبه إلى طلبها أو الاستعانة بغيره، وأن لا يظهر الكراهة في تأدية الحق، بل يؤديه باستبشار وانطلاق وجه، وأن يكف عما يكرهه صاحبه من قول أو فعل بغير حق.

ومنه تمكين الزوجة الزوج من الاستمتاع، وإزالة ما ينفر منه لأن ذلك من مقدمات الواجب، وهو من جملة ما عليهن بالمعروف.

ومنه عدم الخروج من منزله بغير إذنه، ولو إلى بيت أهلها، حتى عيادة مرضاهم وحضور ميتهم وتعزيتهم.

(1) الكافي 5: 506، 507 ح 1، الفقيه 3: 276 ح 1314، الوسائل 14: 111 ب (79) من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 1.

(2) مسند أحمد 3: 159.

(3 و 4) أمالي الطوسي: 139 ح 227، جامع الأحاديث للقمي: 60، الوسائل 8: 509 ب (104) من أبواب أحكام العشرة ح 34 و 35.

وراجع أيضا سنن ابن ماجة 1: 636 ح 1978، سنن الترمذي 3: 466 ح 1162.

(5) الكافي 5: 511 ح 5، الوسائل 15: 226 ب ” 2 ” من أبواب النفقات ح 1.