پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص304

الثالثة:لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة، فقالت: علمني غيره،

فالقول قولها، لأنها منكرة لما يدعيه.

الرابعة: إذا أقامت المرأة بينة أنه تزوجها في وقتين بعقدين، فادعى الزوج تكرار العقد الواحد، وزعمت المرأة أنهما عقدان، فالقول قولها، لأن الظاهر معها.

وهل يجب عليه مهران؟ قيل: نعم، عملا بمقتضى العقدين.

وقيل: يلزمه مهر ونصف.

والأول أشبه.

قوله: ” لو أصدقها تعليم.الخ “.

المراد أنه ادعى تعليمها وأنكرت وزعمت أنه علمها غيره، واكتفى بدعواها ذلك لدلالة المقام على التنازع ودلالة التعليل.

وأراد بقوله: ” لأنها منكرة لما يدعيه) أنه بدعواه تعليمها يدعي إقباض المهر، وهي تنكره، فيرجع النراع إلى الاختلاففي تسليمه، وقد علم أن القول قولها، لأصالة عدم الإقباض.

وحينئذ فيلزمه أجرة مثل التعليم، لتعذره كما سبق.

ومثله ما لو ادعى تعليمها السورة المعينة، وادعت أنه علمها غيرها.

قوله: ” إذا أقامت المرأة.

الخ “.

إذا اختلف الزوجان المتفقان على وقوع عقدي نكاح بينهما في وقتين، أو مع إقامة البينة على العقدين، فادعى الزوج التكرار المحض، إما على وجه الاحتياط في تصحيحه، لإشهاده، أو مجردا، وادعت المرأة أن كلا منهما عقد شرعى وإن لم يذكر سبب الفرقة من العقد الأول، لأن الدعوى تدل عليه، ولأن دعوى المشروط تستلزم وقوع الشرط، قدم قولها، عملا بالحقيقة الشرعية، فإن العقد حقيقة شرعية في السبب المبيح للبضع، فاستعماله في نفس الإيجاب والقبول المجردين عن الأثر مجاز بحسب الصورة، كتسمية الصورة المنقوشة على الجدار فرسا.

ومثله ما لو قال لغيره: بع هذا العبد مثي ثم ادعى أنه ملكه، فإنه لا يلتفت إليه، وتجعل الاستباحة إقرارا له