پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص301

امالو اعترف بالمهر ثم ادعى تسليمه ولا بينة فالقول قول المرأة

مع يمينها.عنه رأسا.

وجماعة (1) من العامة أثبتوه في أكثر هذه المسائل حتى في الاختلاف في أصل المهر.

وما حققناه أظهر.

ولم يتعرض المصنف لاختلافهما في الجنس، ولا العلامة في غير التحرير.

قوله: ” أما لو اعترف بالمهر.الخ “.

لثبوته في ذمته باعترافه وأصالة عدم التسليم، فيكون مدعيا له وهي المنكرة، فيقدم قولها.

وهذا مما لا إشكال فيه، لكن في رواية الحسن بن زيادالموقوفة: ” إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر، وقال الزوج: قد أعطيتك، فعليها البينة وعليه اليمين ” (2).

وهي ضعيفة السند مقطوعة، لكن قد تقدم في معناها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام وفي آخرها: ” إذا أهديت إليه ودخلت بيته وطالبته بعد ذلك فلا شئ لها، لأنه كثير لها أن يستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل ولا كثير ” (3).

وعمل بمضمونها ابن الجنيد (4)، فقدم قول الرجل في البراءة من المهر بعد الدخول، وقولها في ثبوته قبله.

والمذهب هو الأول، فإنه (5) لا فرق بين وقوع الدعوى قبل الدخول وبعده.

(1) الكافي في فقه أهل المدينة 2: 557، الوجيز 2: 35، حلية العلماء 6: 501.

(2) الكافي 5: 386 ح 4، التهذيب 7: 36 0 ح 1463، و 376 ح 1521، الاستبصار 3: 223 ح 809، الوسائل 15: 15 ب (8) من أبواب المهور، ح 7.

والرواية مسندة في المصادر في غير الموضع الثاني من التهذيب.

(3) الكافي 5: 385 ح 2، التهذيب 7: 359 ح 1460، الاستبصار 3: 222 ح 806، الوسائل الباب المتقدم ح 8.

(4) راجع مختلف الشيعة: 548.

(5) في ” س، ش “: وأنه.