پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص299

الأدلة، وإليه يرجع قول المصنف: ” ولا إشكال لو قدره بأرزة ” وإن جعله من أقسام المسألة الاولى.

ومقتفى إطلاق الأصحاب والرواية أنه لا يستفسر هنا بكون ذلك تسمية أم من مهر المثل.

وللبحث في ذلك مجال، لأنه لو كان بعد الدخول مع اتفاقهما على عدم التسمية فالواجب مهر المثل، فإذا كان القدر الذي يعترف به أقل منه فدعواه في قوة إيفاء الزائد أو التخلص منه بالإبراء ونحوه، ومثل ذلك لا يقبل قوله فيه.

وكذا مع اتفاقهما على التسمية واعترافه بأنها أكثر ولكن يدعي التخلص من الزائد.

والحق حمل الفتوى والنص على ما لو أطلقا الدعوى، أو ادعى تسمية هذاالقدر وادعت هي تسمية الأزيد، بل الشيخ في المبسوط (1) فرض المسألة في هذا القسم الأخير.

ومع ذلك ففيهما معا بحث، لأنه مع الإطلاق كما يحتمل.

كونه بطريق التسمية يحتمل كونه بطريق عوض البضع المحترم، وعوضه مطلقا مهر المثل، وإنما يتعين غيره بالتسمية، والأصل عدمها.

وهذا الأصل مقدم على أصالة البراءة، لوجود الناقل عنها.

ومع اختلافهما في قدر التسمية يكون كل منهما منكرا لما يدعيه الآخر منها، فلو قيل بالتحالف ووجوب مهر المثل كان حسنا، إلا أن إطلاق الرواية الصحيحة المتناول لمحل النراع يؤنس بترجيح ما أطلقه الأصحاب على ما فيه من الحزازة.

ومن ثم قال العلامة في القواعد: ” وليس ببعيد من الصواب تقديم من يدعي مهر المثل، فإن ادعى النقصان وادعت الزيادة تحالفا ورد إليه.

ولو ادعيا الزيادة المختلفة احتمل تقديم قوله، لأنه أكثر من مهر المثل، ومهر المثل.

ولو ادعيا

(1) المبسوط 4: 300.