پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص297

بدعوى تسميته وأنكرتها فالقول قولها بغير خلاف، ولأنها منكرة، والأصل عدم التسمية.

وإن كان مع اتفاقهما على التسمية ودعواها أكثر من ذلك فهي مسألة الاختلاف في القدر، وسيأتي (1) الكلام فيها.

الثاني: لو وقع هذا الاختلاف بين ورثتهما أو من أحدهما مع ورثة الآخر فحكمه حكم ما لو وقع بينهما.

ومثله ما لو ادعته الزوجة وقال وارث الزوج: لا أعلم الحال، أو كان صغيرا أو غائبا.

الثالث: الأرزة في كلام المصنف وقعت على وجه المبالغة في قبول قول الزوج لو ادعى قدرا قليلا، وهي كناية عن قبول أقل متمول، لا على وجه الحقيقة، لأنها غير متمؤلة، إلا أن صتبر قدرا من الوزن لاحد النقدين، ومعه لا يحسن أيضا ” لزيادتها عن أقل متمول.

والاولى جريانها على أصلها، وجعلها بطريق المبالغة في قبول القليل، لا قبول نفسها، من قبيل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” تصدقوا ولو بشق تمرة ” (2) و ” من بنى مسجدأ كمفحص قطاة ” (3) فإن ذلك على طريقالمبالغة والكناية في أن الله تعالى يقبل القليل والكثير.

الرابع: ربما توهم بعض القاصرين (4) أن هذه المسالة إجماعية، وأن الأصحاب متفقون على قبول قول الزوج في المهر مطلقا، نظرا إلى إطلاق المصنف وجماعة (5) قليلين منحصرين الحكم كذلك، وأن قول العلامة بخلافه نادر لا يقدح

(1) في ص: 298.

(2) الوسائل 6: 265 ب (7) من أبواب الصدقة ح 1 و 5.

(3) سنن ابن ماجة 1: 244 ح 738، عوالي اللئالي 2: 30، أمالي الشيخ الطوسى 1: 183 ح 306، وفي الوسائل 3: 486 ب (8) من أبواب أحكام المساجد ح 2 و 6، عن الصادقين عليهما السلام.

(4) في ” س “: المعاصرين.

(5) منهم ابن إدريس في السرائر 2: 582.