مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص296
بالنسبة إلى مباشرة الأب له صغيرا ونحوه، فالقول قوله مع يمينه، لأصالة البراءة، وإن كان الفرض نادرا، لأن مجرد الاحتمال كاف في استصحاب الأصل السابق، وإنما ينقطع بثبوت ناقل له عن حكمه.
وإن لم يحتمل تعلق المهر بذمة غيره ابتداء، بأن علم أنه كان عند تزويجه بها بالغا حرا، فإن كان قبل الدخول حكم عليه بمقتفى التفويض، عملا بالأصل.
فإن طلق قبل الدخول لزمه المتعة، إلا أن يزيد عن مدعاها إن حلفت على ذلك.
وإنمات أحدهما فلا شئ.
وإن كان ذلك بعد الدخول حكم عليه بمهر المثل مع يمينها، إلا أن ينقص ما تدعيه فيقتصر في الحلف عليه، لتطابق الأصل والظاهر عليه كما أسلفناه.
ولو عدل قبل إثبات ذلك عليه إلى دعوى لا تنافي الاولى، بأن قال: كنا سمينا قدرا ولكن وصل إليها أو أبرأتني منه ونحو ذلك، سمعت الدعوى، وترتب عليها حكمها من قبول قوله في القدر وقبول قولها في عدم القبض والإبراء.
وإن وقع جوابه ابتداء بالاعتراف بقدر معين قبل قوله فيه، لأصالة البراءة من الزايد، على إشكال في هذا القسم يأتي.
ولو استفسر أو اتفقا على التسمية أو عدمها ورتب عليه حكمه كان حسنا، إلا أنه غير متعين.
بقي في المسألة امور ينبغي التنبيه عليها: الأول: في قول المصنف وغيره: ” لا إشكال لو قدر المهر ولو بأرزة، لأن الاحتمال متحقق، والزيادة غير معلومة ” نظر، بل الإشكال واقع أيضا، لأن دعواه ذلك القدر إن كان مطلقا – أي مجردا عن ضميمة تسميته وعدمها – فما سلف من موجب مهر المثل آت فيه.
واحتمال كونهما قدراه بذلك ابتداء يرجع إلى الاختلاف فيالتسمية، والمقدم قول منكرها لا مدعيها فكيف مع الإطلاق؟! وإن كان مقيدا