پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص293

في القلة حد المتمول، كما أشار إليه المصنف بقوله: ” ولا إشكال لو قدره بأرزة، لان الاحتمال متحقق، والزيادة غير معلومة ” وإذا كان عوض البضع محتملا لجميع ذلك ومشتركا بينها لا يحكم بالقدر الزائد عن المحتمل، لاصالة البراءة منه.

قلنا: ثبوت القدر الاقل موقوف على تسميته في العقد، ولم يدعه الزوج، والاصل عدمه، بل عدم التسمية مطلقا، وإن كان خلاف الظاهر إلا أن الاصل مقدم على الظاهر إلا في النادر.

ومقتضى الاصل وجوب مهر المثل، لانه المترتب علىالدخول مع عدم التسمية.

ويمكن موافقة الظاهر له بوجه آخر، بأن يقال: إن الاصل عدم التسمية، والظاهر المعتاد التسمية، لكن مع هذا الظاهر فالظاهر أيضا أن التسمية لا تقع بدون مهر المثل، لان ما دون ذلك في غاية الندور في ساير الاصقاع والازمان، فالاصل والظاهر متطابقان على أن المرأة مع الدخول بها تكون مستحقة مهر المثل في ذمة الزوج عوض البضع، فلا مانع من الحكم به خصوما مع فرض انتفاء ذينك الامرين النادرين حتى لا يبقى في الاصل شبهة.

وأما احتمال تقدير ما دون ذلك فمنفى بالاصل والظاهر، ولانه لم يدعه الزوج، فلا يلتفت إليه.

وللعلامة قول آخر في التحرير (1) أنه إذا وقع الاختلاف في أصل المهر بعد الدخول يستفسر هل سمى أم لا؟ فإن ذكر تسمية كان القول قوله مع اليمين، وإن ذكر عدمها لزم مهر المثل، وإن لم يجب بشئ حبس حتى يبين.

وفيه نظر من وجوه: أحدها: أن الاستفسار إنما يجب مع عدم إفادة الكلام فائدة بدونه، وقد عرفت أن مجرد الاعتراف بالنكاح مع الدخول له حكم يترتب عليه، فلا يجب

(1) تحرير الاحكام 2: 39.