پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص291

الطرف الرابع: في التنازع وفيه مسائل: الاولى: إذا اختلفا في أصل المهر فالقول قول الزوج (مع يمينه) (1).

ولا إشكال قبل الدخول، لاحتمال تجرد العقد عن المهر.

لكن الاشكال لو كان بعد الدخول، والقول قوله أيضا، نظرا إلى البراءة الاصلية.

ولا إشكال لو قدر المهر ولو بأرزة واحدة، لان الاحتمال متحقق، والزيادة غير معلومة.

فيها.

ولا يخفى قصور التعليل.

قوله: ” إذا اختلفا في أصل.

الخ “.

إذا اختلف الزوجان في أصل المهر، فإن ادعت الزوجة عليه المهر فقال: لا مهر لك عندي أو ما أدى ذلك، من غير أن يتعرضا إلى القدر أو التسمية وعدمها، فقد أطلق المصنف وجماعة (2) من الاصحاب تقديم قول الزوج مطلقا.

أما إذا كانالاختلاف قبل الدخول فواضح، لان مجرد العقد لا يستلزم المهر، لانفكاكه عنه مع التفويض ” ثم يمكن استمرار براءته إلى أن يموت أحدهما قبل الدخول.

وأما إذا وقع بعد الدخول ففي قبول قوله إشكال، لان العقد إن اشتمل على مهر فهو اللازم به، والاصل بقاؤه، وإلا فاللازم بالدخول مهر المثل.

والمصنف بعد أن استشكل الحكم أولا عقبه بقبول قوله أيضا، مستدلا بالبراءة الاصلية.

وتوجيهها: أن العقد لا يستلزم المهر على الزوج ولا الدخول، بل هو أعم فلا يدل على الخاص.

ووجه عمومه: أن الزوج قد يكون صغيرا معسرا زوجه أبوه فكان المهر في ذمة الاب، أو كان عبدا زوجه مولاه فكان لازما للمولى، فمجرد النكاح المشتمل على الدخول لا يقتضي وجوب المهر في ذمة الزوج،

(1) لم ترد في النسخة الخطية المعتمدة.

(2) السرائر 2: 582.