پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص289

فرع لو أدى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعا، ثم طلق الولد، رجعالولد بنصف المهر، ولم يكن للوالد انتزاعه، لعين ما ذكرناه في الصغير.

وفي المسألتين تردد.

قوله: ” لو أدى الوالد.

الخ “.

ما تقدم من التعليل في الصغير آت في أدائه عن الكبير، بل هو به أولى، لان الاب متبرع محض عنه، فهو كإيفاء دين الغير بغير إذنه، وهو بمنزلة الهبة للولد، وانتقاله إلى ملك الزوجة بالعقد بمنزلة تصرف المتهب في الموهوب.

والحق أن النصف يعود إلى الولد أيضا، لما ذكرناه من انتقاله عن ملك الاب، وعوده إلى الولد المطلق بملك جديد.

وفي معناه ما لو دفعه عنه أجنبي.

وهنا يظهر الفرق بين دفع الاب المهر إلى المرأة وعدمه، لانه لما لم يكن المهر لازما له فهو متبرع بالايفاء، فلا يخرج عن ملكه إلا بدفعه، فإن دفع الجميع كان الحكم كما سبق.

وإن دفع النصف وطلق الولد قبل الدخول سقط النصف الآخر عن ذمة الزوج، فلم يجب على الاب دفعه إلى الولد بغير إشكال، لانتفاء ما يقتضيه.

والمصنف تردد في حكم المسألتين، أعني دفعه عن الولد الصغير والكبير.

وقد سبق وجهه في الصغير.

وأما وجهه في الكبير فلما عرفته من أن دفعه قضاء دينعن الغير، وهو لا يستلزم أن يكون هبة حتى يقال: إن الولد ملكه ولا يصح للاب الرجوع في هبة الولد.

وعلى تقدير كونه أجنبيا لا يلزم تنزيل الهبة على هذا الوجه منزلة الهبة المتصرف فيها، إذ ليس في إيفاء المهر ما يدل على الهبة بوجه، فلا يلزم تعلق حكمها به.

والاصل بقاء الملك على مالكه حيث لم يتحقق قصد التمليك، بل غايته إرادة إبراء ذمته من الدين، فإذا برئت بالطلاق عاد المال إلى أصله.

وجوابه ما سبق من الحكم بانتقال ملكه على تقدير الدفع إلى المرأة قطعا