مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص286
فلو دفع الاب المهر وبلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد النصف دون الوالد، لان ذلك يجري مجرى الهبة له.
يرجع، كما لو أداه الاجنبي.
ولو ضمنه صريحا تعلق المهر بذمته، فلو أدى بعد ذلك هل يرجع به أم لا؟ اختلف كلام العلامة في التذكرة، ففي موضع منها جوز رجوعه إذا قصد بالضمان الرجوع، محتجا بأن قصد الرجوع هنا يجري مجرى إذن المضمون عنه في الضمان (1)، وفي موضع آخر قطع بعدم الرجوع، محتجا بأنه أدى مالا وجب عليه بالشرع (2).
وفي الفرق بين ضمانه كذلك وأدائه له ابتداء نظر، لانه بالنظر إلى الطفل متبرع في الموضعين، وبالنظر إلى كونه وليا منصوبا للنظر ورعاية المصلحة للابن ينبغي عدم الضمان في الموضعين إذا أدى وضمن بطريق الولاية على قصد الرجوع على الطفل.
ويتجه على هذا أن يتقيد بكون ذلك مصلحة للطفل، فإن مطلق وفاء الدين عن المعسر وانتقاله من مستحق إلى آخر لا يكون مصلحة مطلقا، بل قد يكون، كمالو كان المستحق الثاني أسهل من الاول وأرفق بالمديون، وقد ينعكس.
فإذا انضم إلى كون الاداء والضمان مصلحة للطفل قصد الرجوع عليه اتجه جوازه، وإلا فلا.
واعلم أن النصوص والفتوى موردهما الاب إذا زوج ولده الصغير.
وفي تعدي الحكم إلى الجد له وإن علا وجهان، من أنه في معنى الاب، أو هو أب حقيقة، ولهذا كانت ولايته عليه أقوى من ولاية الاب، ومن منع كونه أبا حقيقة، ولهذا صح سلبه عنه، فيقال: ما هو أبوه بل جده، ومطلق الاستعمال أعم من الحقيقة.
والوجه الاقتصار في الحكم المخالف للاصل على موضع اليقين وهو الاب.
قوله: ” فلو دفع الاب.
الخ “.
إذا دفع الاب المهر عن الصغير مع يسار الولد تبرعا، أو مع إعساره لكونه ضامنا، ثم بلغ الصبي وطلق قبل الدخول، زال ملك المرأة عن نصفه.
وهل يعود إلى
(1 و 2) تذكرة الفقهاء 2: 609.