پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص285

واستثنى في التذكرة (1) من الحكم بضمان الاب له على تقدير فقر الابن ما لو صرح الاب بنفي الضمان، فإنه لا يضمن.

وحمل قوله في الرواية: ” أو لم يضمن ” على عدم اشتراط الضمان لا على اشتراط عدمه.

ولا يخلو من اشكال، لان النص والفتوى متناول لما استثناه، وحمله على غيره يحتاج إلى دليل نقلى يعارضه حتى يوجب حمله على ذلك.

ولان الصبى لا يحتاج إلى النكاح، فلاحظ له في التزام المهر في ذمته مع الاعسار عنه.

وتزويجالولى له غير متوقف على وجود المصلحة، بل على انتفاء المفسدة.

ولو قيد ذلك بما إذا كان في إلزام الصبي بالمهر مصلحة له – بأن كانت الزوجة مناسبة له، وخاف فوتها بدون ذلك ونحوه – قرب من الصواب، إلا أن تخصيص النصوص الصحيحة بذلك لا يخلو من إشكال.

ولو كان الصبى مالكا لبعض المهر دون بعض لزمه منه بنسبة ما يملكه، ولزم الاب الباقي.

وإطلاق النصوص والفتاوى يقتضي عدم الفرق في مال الصبى بين كونه مما يصرف في الدين على تقديره وغيره، فيشمل ما لو كان له دار سكنى ودابة ركوب ونحو ذلك.

ووجه الاطلاق: أن الحكم بوجوب المهر في ذمته حينئذ لا يقتضي صرف ماله المذكور في الدين، وإنما تضمن ثبوته في ذمته على هذا الوجه، ويبقى الحكم بوفاء الدين من هذه الاشياء أمرا آخر.

ومقتضى القواعد الشرعية أن لا يوفى منها وإن طلبته الزوجة، ويبقى في ذمة الولد إلى أن يقدر على الوفاء جمعا بين الاصلين.

إذا تقرر ذلك فنقول: كل موضع لا يضمن الاب المهر فيه لو أدى تبرعا لم

(1) تذكرة الفقهاء 2: 609.