پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص284

تتمة إذا زوج ولده الصغير، فإن كان له مال فالمهر على الولد، وإن كانفقيرا فالمهر في عهدة الوالد.

ولو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته، سواء بلغ الولد وأيسر أو مات قبل ذلك.

قوله: ” إذا زوج ولده.

الخ “.

هذا هو المشهور بين علمائنا لا نعلم فيه مخالفا.

وأخبارهم الصحيحة دالة عليه، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: ” سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات، من أين يحسب الصداق، من جملة المال أو من حصتهما؟ قال: من جميع المال، إنما هو بمنزلة الدين ” (1).

وصحيحة (2) الفضل بن عبد الملك قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير، قال: لا بأس.

قلت: يجوز طلاق الاب؟ قال: لا.

قلت: على من الصداق؟ قال: على الاب إن كان ضمنه لهم، وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام، إلا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن ” (3).

وموثقة عبيد بن زرارة قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير، قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر، وإن لم يكن للابن مال فالاب ضامن المهر، ضمن أو لم يضمن ” (4).

(1) الكافي 5: 400 ح 3، التهذيب 7: 389 ح 1557 و 9: 169 ح 687، الوسائل 15: 39 ب (28) من أبواب المهور، ح 3.

(2) في هامش ” و “: ” الحديث الثاني وصفه في التذكرة بالصحة.

وعندي فيه نظر، لان في طريقه أبان وعلى بن الحكم، وفيهما بحث تقدم ذكره في هذا الكتاب.

منه قدس سره “.

لاحظ التذكرة 2: 608.

(3) الكافي 5: 400 ح 1، التهذيب 7: 389 ح 1559، الوسائل الباب المتقدم ح 2.

(4) الكافي 5: 400 ح 2، التهذيب 7: 389 ح 1558، الوسائل الباب المتقدم ح 1.