مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص283
وإن أبرأته منه أو من بعض منه مشاع كنصفه وثلثه بعد الدخول صح وإن لم يعلم كميته، بناء على ما سلف من جواز الابراء من المجهول.
ولو أبرأته من مقدار منه معين كعشرة دنانير مع جهلها بمجموعه صح أيضا، وهو جار على القولين إذا علمت اشتمال مهر المثل عليه فصاعدا.
ويحتمل قويا عدم اشتراط ذلك، بل إن اتفق كونه بقدرها وأزيد صح الابراء مما عينت، وإن كان أنقص لغا الابراء من الزايد.
ومثله ما لو كان مهرها معينا في العقد لكن نسيت مقداره.
وكذا غير المهر.
واعلم أن الشيخ في المبسوط (1) أطلق القول بكون المهر الفاسد يوجب مهر المثل بالعقد، وأنه لو طلق قبل الدخول لزمه نصفه، وخص وجوبه بالدخولبالمفوضة، وفرع عليه جواز إبرائها له من مهر المثل من غير تقييد بالدخول، وقيده في المفوضة خاصة.
والمصنف أطلق اشتراط الدخول بما يشمل الامرين.
وهو جيد على مذهبه.
وكذلك صنع العلامة في التحرير (2).
وأما في القواعد (3) فجمع بين عبارة الشيخ في الاولى وعبارة المصنف، فأطلق الحكم بصحة البراءة من مهر المثل في الممهورة فاسدا من غير تقييد بالدخول، ثم أطلق القول بأنها لو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول لم يصح، فجاءت العبارة متدافعة ظاهرا محتاجة إلى التنقيح، بحمل الاولى على وقوع الابراء بعد الدخول ليوافق مذهبه في التحرير، أو تخصيص الثانية بالمفوضة ليوافق مذهب الشيخ.
(1) لاحظ المبسوط 4: 276، 312.
(2) تحرير الاحكام 2: 39.
(3) قواعد الاحكام 2: 43.