پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص275

السادسة عشرة: لو أصدقها تعليم سورة كان حده أن تستقل بالتلاوة، ولا يكفي تتبعها نطقه.

نعم، لو استقلت بتلاوة الآية ثم لقنها غيرها فنسيت الاولى لم يجب عليه إعادة التعليم.

ولو استفادت ذلك من غيره كان لها أجرة التعليم، كما لو تزوجها بشئ وتعذر عليه تسليمه.

الوجه المحرم لا قيمة لها شرعا.

وقد ذكر المصنف (1) وغيره (2) أن الغاصب لايضمن قيمة الصياغة المحرمة إذا كسرها، فالزوج هنا أولى.

نعم، هذا يجري على قول من جوز اتخاذ الآنية لغير الاستعمال كابن إدريس (3).

ولو مثل المصنف بعملها حليا كان حسنا.

قوله: ” لو أصدقها تعليم سورة.

الخ “.

قد تقدم (4) جواز جعل تعليم القرآن مهرا وجملة من أحكامه، وذكر هنا منه مسألتين: إحداهما: بيان ما يصدق به التعليم.

وحده أن تستقل بتلاوته صحيحا بغير مرشد، فلا يكفي تتبعها لنطقه، لان ذلك لا يعد تعلما عرفا.

ثم المعتبر استقلالها بجملة منها يصدق عليها عرفا اسم التعلم للقرآن، فلا يكفي استقلالها بنحو الكلمة والكلمتين قطعا، لان ذلك لا يعد تعلما.

ويظهر من المصنف وجماعة (5) الاكتفاء بالآية، فلو استقلت بها برئت ذمته منها، فلو اشتغلت بغيرها فنسيتها لم يجب عليه إعادة التعليم.

واعتبر بعضهم (6) ثلاث آيات مراعاة لما

(1) الشرايع 3: 240.

(2) راجع المبسوط 3: 61، السرائر 2: 487، الارشاد 1: 446.

(3) يظهر ذلك من تحريمه الاستعمال فقط من دون تعرض للاتخاذ، أنظر السرائر 3: 123.

(4) في ص ج 180.

(5) منهم الشيخ في المبسوط 4: 274.

(6) راجع إيضاح الفوائد 3: 195 – 196.