مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص269
ويجوز للاب والجد للاب أن يعفو عن البعض، وليس لهما العغو عن الكل.
ولا يجوز لولي الزوج أن يعفو عن حقه إن حصل الطلاق، لانهمنصوب لمصحلته، ولا غبطة له في العفو.
قوله: ” ويجوز للاب.الخ).
الوجه في اختصاصه بالبعض – مع إطلاق تسويغ عفوه في الآية، وجواز عفو المعطوف عليه وهو المرأة مطلقا – ما تقدم (1) في صحيحة رفاعة الدالة صريحا على عدم جواز عفوه عن الجميع، فكانت مقيدة لما أطلق في الآية.
ولا فرق مع إبقاء بعضه بين القليل والكثير، لتحقق الامتثال بالجميع.
وإطلاق الآية والرواية يقتضي عدم الفرق في جواز عفوه بين كونه مصلحة للمولى عليه وعدمه.
نعم، يشترط كونه بعد الطلاق الواقع قبل الدخول، وقوفا فيما خالف الاصل على موضع الدلالة.
قوله: ” ولا يجوز لولي الزوج.الخ).
لما كان العفو من غير مالك المال بغير إذن المالك على خلاف الاصل وجب الاقتصار فيه على مورد الاذن وهو ولي المرأة فلا يجوز لولي الزوج العفو عن حقه ولا عن شئ منه، لانه لا غبطة له في ذلك، وتصرف الولي مقصور على المصلحة.
وإنما خرج عنه ولي المرأة بالنص الخاص، ومن ثم منع بعضهم من عفوه لذلك.
وتتصور الولاية على الزوج مع وقوع طلاقه مولى عليه فيما إذا بلغ فاسدالعقل، فإن للولى أن يطلق عنه مع المصلحة كما سيأتي (2)، بخلاف الصبي.
ولو فسرنا من بيده عقدة النكاح بما يشمل الوكيل دخل وكيل الزوج في الحكم المذكور هنا أيضا كما يدخل وليه.
(1) في ص: 267، هامش (2).
(2) في الركن الاول من كتاب الطلاق.