پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص267

للاصل والقياس، فلا يصح إثباته بمجرد اللفظ المحتمل إن لم يكن مرجوحا من جانبه.

والاولى الرجوع في تفسيره إلى دليل من خارج.

وقد اختلفت الروايات أيضا فيه بما يوافق القولين، وأصحها عندنا ما دل على الاول.

فمنها: رواية عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: ” الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها ” (1) ورواية رفاعة في الصحيح قال: ” سألت الصادق عليه السلام عن الذي بيده عقدة النكاح، فقال: الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا، وليس له أن يدع كله “.

(2) وهذا يدل على ما اختاره المصنف من القولين.

وهو مذهب أكثر أصحابنا، ومنهم الشيخ في الخلاف (3) مدعيا فيه الاجماع.

والقول الثاني بتعديته إلى من توليه عقدها قول الشيخ أيضا في النهاية (4) وتلميذه القاضي (5).

ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم وأبى بصير قال: ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذي بيده عقدة النكاح، قال: هو الاب، والاخ، والموصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها ويشتري.

قال: فأي هؤلاء عفا فعغوه جائز في المهر إذا عفا عنه ” (6).

ومثله رواية أبى بصير (7) عن أبى عبد الله عليه السلام، إلا أنه لم يقيد من يجوز أمره في مالها بالقرابة.

لكن هاتان الروايتان لا يقتصر فيهما على الولي والوكيل، بل يتعدى إلى الوصي، ويدل على جواز تزويجه

(1) التهذيب 7: 392 ح 1570، الوسائل 14: 212 ب (8) من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 2.

(2) التهذيب 7: 392 ح 1572، الوسائل الباب المتقدم ح 3.

(3) الخلاف 4: 389 مسألة (34).

(4) النهاية: 468.

(5) المهذب 2: 196.

(6) التهذيب 7: 484 ح 1946، الوسائل الباب المتقدم ح 5.

(7) التهذيب 7: 393 ح 1573، الوسائل الباب المتقدم ح 4.