پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص265

التقدير: لهن النصف إلا أن يعفون فلا يكون لهن شئ.

وهذا التقدير غير متعين، بل ولا يقتضيه المقام، وإن ذهب إليه جمع، لان الزوجة تستحق نصف المهر بالعقد إجماعا وجميعه على أصح القولين، فالمحتاج إلى بيان استحقاقه بالطلاق النصف هو الزوج لا الزوجة، لان الملك عايد إليه به بعد أن خرج عنه، فكان تقدير (فلكم نصف ما فرضتم) أولى من تقدير ” فلهن “.

وعلى هذا فلا يتم ما ذكروه من أن الاستثناء يقتضي النفي من الاثبات.

نعم، يمكن تقريره بوجه آخر يجري على التقديرين، بأن يقال: على ما ذكرناه من التقدير: فلكم النصف إلا أن يعفون فيكون لكم الجميع.

ويمكن رده إلى النفي أيضا، لان النصف غير المجموع، ضرورة أن الكل مغاير للجزء، فيصير التقدير: لكم النصف إلا أن يعفون فلا يكون لكم النصف بل الجميع.

وقوله: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) على تقدير كونه الزوج يصير معه التقدير: فلكم النصف إلا أن تعفو فلا يكون لكم ذلك، وهذا نفي بعد إثبات كما ذكروه في مدعاهم.

وعلى تقدير كونهولي الزوجة يمكن فرضه نفيا أيضا على التقدير الذي ادعوه من أن المراد (لهن النصف) وهو ظاهر.

وعلى تقدير كونه الزوج بأن يراد: لهن النصف إلا أن يعفو الزوج فلا يكون لهن النصف بل الجميع، كما ذكرناه أولا من أن إثبات الجميع يوجب نفي النصف من حيث مغايرة الكل للجزء، فلا إخلال بالمراد على جميع التقادير، وأما السابع فجوابه يظهر من جواب السادس، فإن المعطوف والمعطوف عليه يشتركان في النفي على التقديرين، وإن كان بصورة الاثبات على بعض الوجوه، خصوصا على ما قررناه من أن تقدير نصف المفروض للازواج أولى منه للزوجات، فلا بد حينئذ من تكلف النفي في الاستثناء ليغاير المستثنى منه إن سلم الاحتياج إليه.