پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص264

ما أعطاك الناس من ميسور أخلاقهم ولا تستقص عليهم، وغير ذلك، فيصلح للامرين.

ثم إن المهر قد يكون دينا وقد يكون عينا، والاسقاط من المرأة ووليها إنما يتحقق في الاول دون الثاني، فلا بد من الحاجة إلى المعنيين على ذلك التقدير.

وأما الثالث فلان إقامة المظهر مقام المضمر واقعة لغة وراجحة حيث يشتمل على نكتة لا تتم بدونه، وهو هنا كذلك، فإن في العدول إلى التعبير بالموصول تنبيها على وجه بناء الحكم وسببه، فإن من بيده عقدة النكاح يصلح أن يكون بيده العفو،وهذا التنبيه لا يحصل بالتعبير بضمير المخاطب ولا بالتصريح باسمه، كما قرر في علم المعاني.

وأما الرابع فلان المفهوم من ” من بيده العقدة ” من يقدر على حلها وعقدها، لان التصرف فيها يتحقق بالامرين، وهذا معنى متبادر من ذلك، ظاهر الارادة إذا قيل: فلان بيده عقدة كذا.

وتحقق هذا المعنى في الزوج أوضح، لانه بيده إثبات النكاح بالقبول ورفعه بالطلاق، فبيده حله وعقده، بخلاف ولى المرأة، فإنه لا يقدر على مجموع ذلك كما لا يخفى.

فقوله: إن الزوج لا يتصرف في عقدة النكاح وإنما يتصرف في الوطء، في حيز الفساد.

وأما الخامس فالاصل في العفو أن لا يليق بغير الرشيد، لان الولي إنما يتصرف في مال المولى عليه بالتحصيل لا بالاسقاط والتضييع.

ولولا النص الوارد هنا من جهة الاخبار بجواز عفو ولي المرأة لما أمكن الحكم به من جهة الآية، لان تصرف الولي بهذه الطريق على خلاف الاصل، فاستيفاء القسمة لا ضرورة إليه هنا، ولا يقتضيه المقام.

وأما السادس فإن قوله: ” إلا أن يعفون استثناء من الاثبات وينبغي أنيكون نفيا ” مبنى على أن قوله: (فنصف ما فرضتم) أي: ثابت لهن ونحوه، ليصير