مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص262
وكذا لو عفا الذي بيده عقدة النكاح، وهو الولي، كالاب أو الجد للاب.
وقيل: أو من توليه المرأة عقدها.
يدها، إلا أنهما يفترقان في اشتراط القبض في الثاني دون الاول.
ولا بد من القبول على التقديرين إذا كان عينا.
وسيأتي (1) حكم ما لو عفا الزوج.
قوله: ” وكذا لو عفا.
الخ “.
اتفق العلماء على أن الذي بيده عقدة النكاح له أن يعفو عن المهر في الجملة، لقوله تعالى: ” إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ” (2).
واختلفوا فيه من هو؟ فذهب أصحابنا وجماعة (3) من العامة إلى أنه ولي المرأة، كالاب والجد له، وذهب آخرون (4) إلى أنه الزوج.
ولكل واحد من الفريقين اعتبار من جهة الآية واستناد إلى الرواية.
واعتبار الاولين من الآية أنه صدرها بخطاب الازواج فقال: ” وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لمن فريضة فتصف ما فرضتم ” (5)، ثم قال تعالى: ” إلا أن يعفون ” وهو خطاب لغير الحاضر، والمراد به هنا النساء بغيرخلاف، فكأنه قال: للزوج النصف مما فرض لها إذا طلقها قبل الدخول إلا أن تعفو عن النصف الباقي فيكون الكل للزوج، ثم قال: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) فأتى به بلفظ الغيبة، فناسب كون المعطوف عليه هو الغائب، إذ لو أراد به الازواج لما عدل من الخاطبة إلى المغايبة، بل قال: إلا أن يعفون أو تعفوا أنتم.
ولان العفو حقيقة في الاسقاط لا التزام ما سقط بالطلاق، إذ لا يسمى ذلك عفوا.
ولان إقامة الظاهر مقام المضمر مع الاستغناء بالمضر خلاف الاصل ” ولو
(1) في ص: 270 – 272.
(2 و 5) البقرة: 237.
(3 و 4) الاشراف على مذاهب العلماء 4: 63، الحاوي الكبير 9: 513، المبسوط للسرخسي 6: 63، المغني لابن قدامة 8: