مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص261
الجميع ومقتفى إطلاق المصنف صيرورة الجميع له بالعفو عدم الفرق بين كون المهر عينا ودينا، فيصخ انتقاله إليه بلفظ العفو عملا بظاهر الآية المتناول للامرين.
وبهذا صرح الشيخ في المبسوط (1) والاكثر، وجعلوا العفو بمعنى العطاء، فيتناول (2) الاعيان.
وهو قوي، لورود.
بمعنى العطاء لغة كما سننبه (3) عليه.
وقيل: إن ذلك مختص بالذين، أما العين فلا تنتقل إلا بلفظ الهبة أو التمليك ونحوه لا بالعفو، لانه لا مجال فيه للاعيان كالابراء، لان ظاهره إسقاط الحق فلا يتناول إلا الذين كالابراء.
وأجابوا عن الآية بأن المراد من العفو معناه لا لفظه،بمعنى إرادة حصول الملك للمعفو عنه بعبارة تفيده، ولو كان المراد لفظه لتعين في الموضعين، وهو منفي بالاجماع.
وسمي نقله منها عفوا تنبيها على حصول فضيلة العفو والمدح، وإن توتف الفعل (4) له على صيغة شرعيه، كما لو قال: ملكه هذا، فإنه يريد نقل ملكه إليه بلفظ شرعي يفيده بأي.
لفظ أدى معناه وإن لم يكن بلفظ التمليك.
وهذا أولى.
إذا تقرر ذلك فالمهر لا يخلو: إما أن يكون عينا أو دينا.
فإن كان دينا صح عفوها عنه بلفظ العفو والابراء والهبة والترك والاسقاط، لافادة كل واحد من هذه الالفاظ المعنى المراد، وهو إسقاط حقها عما في ذمته.
وإن كان عينا، فإن كان في يده تأذى بلفظ التمليك والهبة والعفو على قول، ولا يصح بلفظ الابراء والاسقاط والترك قطعا، لان الالفاظ الثلاثة ظاهرة في إسقاط ما في الذمة.
وكذا إن كان في (1) المبسوط 4: 306 – 307.
(2) في ” ش “: ليتناول.
(3) في ص: 263.
(4) في الحبريتين: النقل.