مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص260
فإذا طلق الزوج عاد إليه النصف وبقي للمرأة النصف، فلو عفت عما لها كان الجميع للزوج.
فيه قبل القبض وبعده، لانه مملوك لها فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” الناس مسلطون على أموالهم ” (1) ومقتضى التسلط جواز التصرف فيهمطلقا.
ونبه بالاشبه على خلاف الشيخ في الخلاف (2) حيث منع منه قبل القبض، استنادا إلى ما روي (3) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع ما لم يقبض، وبأن تصرفها بعد القبض جائز بالاجماع، ولا دليل على جوازه قبله.
والرواية بالنهي مطلقا ممنوعة، وإنما وردت بالنهي عن بيع ما اشتراه قبل قبضه لا مطلقا.
سلمنا لكن لا يلزم من النهي عن بيعه النهي عن مطلق التصرف الذي ادعاه، لان نفي الاخص لا يستلزم نفي الاعم.
ويمكن حمل النهي على الكراهة جمعا بين الادلة.
ونفي الدلالة على جواز التصرف فيه قبل القبض ممنوع، وقد بيناها.
والدليل لا ينحصر في الاجماع.
ونفي الدلالة على الجواز لا يدل على عدمه، لجواز الاستناد فيه حينئذ إلى الاصل.
قوله: ” فإذا طلق الزوج.
الخ “.
هذا أيضا متفرع على ملكها للنصف، فإذا طلق الزوج قبل الدخول عاد إليه النصف قهرا وبقي النصف الآخر للمرأة، إلا أن تعفو عنه أجمع فيصير الجميع للزوج، لقوله تعالى:
(فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون)
(4) أي: فلا يكون لكم النصف بل
(1) عوالي الئالي 1: 222 ح 99، البحار 2: 272 ح 7.
(2) الخلاف 4: 370.
مسألة (7).
(3) سنن الدارمي 2: 253، شرح معاني الآثار 4: 39.
والوسائل 12: 387 ب (16) من أبواب أحكام العقود ح 1، 11، 12، 15 وغيرها.
(4) البقرة: 237.