مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص259
ولها التصرف فيه قبل القبض على الاشبه.
وقال ابن الجنيد: ” الذي يوجبه العقد من المهر المسمى النصف، والذي يوجب النصف الثاني من المهر – بعد الذي وجب بالعقد منه – هو الوقاع أو ما قام مقامه ” (1).
وحجته رواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال: ” لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج ” (2).
ورواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: ” سألته متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها ” (3).
وهو يقتضي عدم الوجوب مع عدم الدخول.
والرواية من الجانبين من الموثق، ومع الاولى الترجيح بكونها أشهر بين الاصحاب، وباعتضادها بالآية (4) والاعتبار المذكور، وبإمكان الجمع بين الاخبار بحمل الوجوب في الروايتين على المستقر، إما لضرورة الجمع، أو لكونه أغلب في الاستعمال.
وتظهر الفائدة.
في النماء المتخلل بين العقد والطلاق.
وفي جواز تصرفها في الجميع وعدمه.
وفيما لو حصلت الفرقة بغير الطلاق حيث لا نص على التنصيفكالفسخ بالرضاع والردة وغير ذلك.
قوله: ” ولها التصرف.
الخ “.
هذا متفرع على القول بملكها له حينئذ بالعقد، فإن قلنا به جاز لها التصرف
(1) في هامش ” و ” قد مر في باب وجوبه بالخلوة أو بالدخول بيان ما يقوم مقامه في كلام ابن الجنيد.
منه رحمه الله،.
لاحظ ص: 225 – 226.
(2) التهذيب 7: 464 ح 1859، الاستبصار 3: 226 ح 817، الكافي 6: 109 ح 5، الوسائل 15، 66 ب (54) من ابواب المهور، ح 6.
(3) التهذيب 7: 464 ح 1860، الاستبصار 3: 226 ح 818 الوسائل الباب المتقدم ح 7.
(4) النساء: 4.