مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص258
على أشهر الروايتين.أولى.
وحينئذ فيصح الصداق والشرط معا.
ويشترط ضبط مدة الخيار كغيره، ولا يتقيد بثلاثة وإن مثل بها الشيخ في المبسوط (1)، لعدم إفادته الحصر.
ثم إن استمر عليه حتى انقضت مدته لزم.
وإن فسخه ذو الخيار رجع إلى مهر المثل كما لو عرى العقد عن المهر، وإنما يجب بالدخول كما مر.
وقد تقدم (2) البحث في هذه المسألة في أول الكتاب.
قوله: ” الصداق يملك.الخ “.
اختلف الاصحاب في أن المرأة هل تملك الصداق جميعه بالعقد وإن لم يستقر الملك قبل الدخول، أو تملك نصفه خاصة والنصف الآخر يتوقف على الدخول؟ بسبب اختلاف الروايات في ذلك وظواهر الادلة، فالمشهور بينهم الاول، لعمومقوله تعالى:
(وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)
(3) الشامل لما قبل الدخول وبعده.
ولانها إن ملكت نماء الصداق بنفس العقد وجب أن تملك الصداق به.
والملازمة ظاهرة، لان النماء تابع للاصل، فملكيته تستلزم ملكية الاصل.
ويدل على حقية المقدم موثقة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام في رجل ساق إلى زوجته غنما ورقيقا فولدت عندها، وطلقها قبل أن يدخل بها، فقال: ” إن كن حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها، وإن كن حملن عندها فلا شئ له من الاولاد ” (4).
ولان الصداق عوض البضع، فإذا ملك البضع بالعقد وجب أن تملك المرأة عوضه به، لان ذلك مقتضى المعاوضة كالبيع وغيره.
(1) المبسوط 4: 304.
(2) في ج 7: 101.
(3) النساء: 4.
(4) الكافي 6: 106 ح 4.
التهذيب 7: 368 ح 1491، الوسائل 1 5: 43 ب (34) من أبواب المهور، ح 1.